التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, نوفمبر 24, 2024

وزير الاعمار والاسكان المهندس محمد صاحب الدراجي يعلن البدء بتشغيل محطات الوزن المحورية للشاحنات على الطرق الرئيسة في عموم المحافظات 

أعلن وزير الاعمار والاسكان المهندس محمد صاحب الدراجي البدء بالتشغيل  التجريبي لمحطات الوزن المحورية التي انجزت من قبل الوزارة في عموم المحافظات ابتداءاً من 15/1/2014 والتشغيل الفعلي لها اعتبارا من15/2/2014، مؤكدا ان التشغيل الفعلي سيتم فيه تطبيق قانون الطرق الجديد الذي ينص على فرض غرامات مالية واجراءات قانونية اخرى بحق المخالفين بالتعاون مع وزارة الداخلية .
وقال السيد الوزير في مؤتمر صحفي عٌقد في مقر الوزارة  بحضور الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية السيد عدنان الاسدي والسيد مدير المرور العامة ان محطات الوزن تعمل على مراقبة الحمولات الزائدة على الطرق السريعة من قبل اصحاب الشاحنات والتي تؤدي الى احداث أضرار بالغة في الطرق إضافة الى الخسائر المادية والبشرية التي تتسببها هذه الأضرار.
واضاف السيد الوزير ان محطات الوزن التي تم انجازها في محافظات        (بغداد، واسط ، ميسان ، ذي قار ، المثنى ، البصرة ) تعمل بطريقة حديثة حيث يتم مراقبة الحمولات بطريقة الكترونية وسريعة لا تسبب اي عرقلة او زحامات مرورية على الطريق، مشيرا الى ان قانون الطرق الجديد الذي تم اقراره في مجلس النواب والمصادقة عليه يتضمن قوانيناً واحكاماً جديدة وعقوبات تتعلق بقواعد سير المركبات الكبيرة على الطرق العامة السريعة بما فيها المخالفات من قبل اصحاب الشاحنات ذات الاحمال الكبيرة حيث سيتم التشغيل التجريبي لهذه المحطات اعتبارا من15/1/2014 فيما سيتم اعتماد التشغيل الفعلي وتطبيق الاجراءات القانونية وفرض الغرامات المالية اعتبارا من15/2/2014 وبالتعاون مع وزارة الداخلية وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة .
ودعا معاليه اصحاب الشاحنات ذات الحمولات الكبيرة والتجار الالتزام بالقوانين والضوابط التي تحدد الحمولات حفاظا على الطرق  العامة وسلامة المواطنين من سالكي هذه الطرق لما تسببه هذه الاضرار من حوادث مرورية تودي بارواح المواطنين.
واوضح السيد الوزير ان قانون الطرق الجديد ينص على ما يلي :
 
وزارة الاعمار والاسكان / الهيئة العامة للطرق والجسور
بيان رقم (2) لسنة 2013
استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة (9) من قانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002 والمواد (6) و (7) و (10) من قانون رقم 5 لسنة 2013 التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002 أصدرنا البيان الاتي :-
اولاً:- يكون الحد الاقصى لوزن الثقل المحوري للمركبة المسموح بسيرها على الطرق المبلطة كما يلي:-
أ‌-      المحور المفرد والمزدوج ذو العجلات قابلة للتوجيه (7) أطنان
ب‌-  المحور المفرد ذو العجلات غير قابلة للتوجيه (13) ثلاثة عشر طناً
ت‌-  المحور المزدوج ذو العجلات غير قابلة للتوجيه (20) عشرون طناً
ث‌-  المحور الثلاثي ذو العجلات غير قابلة للتوجيه (27) سبعة وعشرون طناً
ثانياً:- تحجز المركبة المخالفة لأوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة ونقلها خارج محطة الوزن , وتفرض غرامه مقدارها 5000 دينار (خمسة الاف دينار ) عن كل واحد (كغم ) من الحمولة الزائدة .
ثالثاً :- تستوفي اجور ارضية مقدارها 20000 دينار (عشرون الف دينار ) عن كل ليله تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تأريخ المخالفة .
رابعاً :- تكون الغرامة على من يتهرب من عملية الوزن (مالك المركبة او سائقها ) 500000 دينار (خمسمائة الف دينار ) ولا تزيد على مليون .
خامساً :- تقوم الوزارة متمثلة بالهيئة العامة للطرق والجسور بتشغيل محطات الوزن التي تم تجهيزها على شبكة الطرق من قبلها او احالة تشغيلها الى القطاع الخاص وبموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 او اي قانون آخر يحل محله .
سادساً :- يستوفي مبلغ مقداره 20000 دينار (عشرون الف دينار ) عن كل مركبة ولمرة واحدة عن الحمولة الواحدة .
سابعاً :- يتم تطبيق ما جاء آنفاً بالتنسيق مع وزارة الداخلية متمثلة بمديرية المرور العامة .
ثامناً :- تستخدم عائدات تشغيل المحطات لاغراض صيانة شبكة الطرق والجسور في المحافظات .
تاسعاً :- التشغيل التجريبي للمحطات المكتملة  سيكون في 15/1/2014 والالزامي في 15/2/2014 .
لذا نهيب بجميع مؤسسات الادولة والمواطنين التقيد بالحمولات المحدده بموجب هذا البيان والالتزام بما جاء آنفاً حفاظاً على شبكة الطرق والجسور والسلامة العامة وذلك اعتباراً من 1/1/2013  
طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق