الحكومة توافق على منح الخمسة دولارات للمحافظات النفطية
الرأي / بغداد
وافق مجلس الوزراء على منح كامل مبلغ الخمسة دولارات للمحافظات المنتجة للنفط والغاز ضمن مشروع البترودولار، بالاضافةالى منح 10 ملايين دينار وتخصيص قطعة أرض لوفد العراق الاولمبي لفوزه بكأس أولمبياد آسيا تحت 22 عاما.وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الرابعة في بغداد امس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، حيث ذكر بيان عن المجلس انه تمت الموافقة على تعديل المادة(2/اولا/هـ) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2014، وفقا للصيغة الواردة في كتاب وزارة المالية ذي العدد:674 والمؤرخ في 20 /1 /2014واشعار مجلس النواب بذلك مع تعديل المبلغ الى مايساوي المبلغ المخطط للـ 5 دولارات للبترودولار، ومعالجة العجز بجولات او اذوناتخزانة بقيام البنك المركزي بشراء الاذونات او السندات وتقديم كافة التسهيلات في هذا المجال، والتعديلات التي اقترحها السادة الوزراء.واقر المجلس ان تستخدم ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظات غير المشمولة بالبترودولار لتطوير منافذها الحدودية وللنفقات الاخرى الضرورية.كما اشار البيان الى تعديل المادة(4) من قانون الموازنة بالصيغة الآتية(لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراءالمناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادقة عليها في الموازنة العامة الاتحادية على مستوى الابوابولكل حالة على حدة، وله حق تخويل وزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلات بين الاقسام والفصولوالانواع وتسلسل النوع بين اعتمادات اخرى باستثناء اعتماداتالمشاريع الاستثمارية على ان لا تتم المناقلة عن تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية).ووافق المجلس في جلسةالامس على تكريم لاعبي المنتخب الاولمبي العراقي والوفد المرافق له بمبلغ (10,000,000) عشرة ملايين دينار للفرد الواحد تثمينا للفوز الكبير الذي تحقق من قبل المنتخب بحصوله على كأس آسيا للفئة دون سن 22 سنة وفقا للقائمة المرفقة المرسلة من قبل رئيس وفد العراق في مسقط وان يكون المبلغ من موازنة وزارة الشباب والرياضة /باب المنح والتحويلات الاخرى، وغير خاضع لضوابط صرف الموازنة الحالية(1 /12). فضلا عن الموافقة على تخصيص قطع اراض لوفد العراق في مسقط وتكون في مراكز محافظات مسقط الرأس على انتكون في مكان مناسب وملائم واستثناء من شرط الاستعادة قبل 2003 وحسب قانون رواد الرياضة العراقية النافذ.
واكد مجلس الوزراء في جلسته على تنفيذ القرار الصادر سنة 2013 بشأن دعم محافظة الانبار بمبلغ (20) عشرين مليار دينار المخصص للحشد الوطني من فائض الوزارات من المشاريع الاستثمارية لسنة 2013.
ووافق ايضا على تجديد هوية التصنيف الممنوحة للشركات وفق تعليمات تسجيل وتصنيف شركات المقاولات والمقاولين لمرة واحدة فقط من دون تقديم اعمال منجزة.
وقرر المجلس دعم المبادرة التي اطلقها الأمين العام للامم المتحدة السيد(بان كي مون) بتاريخ 23 /10 /2013، بشأن انشاء صندوق استئماني لتغطية التكاليف المتصلة بنقل سكان معسكر الحرية(اشرف سابقا) ليكون هذا الدعم انعكاسا ايجابيا يتناسب واهتمام جمهورية العراق بهذا الموضوع، وتقرر المساهمة بمبلغ 500,000 خمسمئة الف دولار في الصندوق.واورد البيان موافقة المجلس على تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة المستشارين الدكتورثامر الغضبان وعضوية(الاستاذ كاظم الحسني/مستشار في وزارة التجارة) و(الاستاذة نجلاء علي مراد/مدير عام في وزارة التخطيط) و(الاستاذ حسن الرفيعي/مدير عام في وزارة النفط) وممثل عن وزارة المالية لاتقل درجته عن مدير عام وممثل عن اقليم كردستان، تتولى اللجنة وضع مسودة مشروع لتحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط، بما يحقق التوزيع العادل للثروة.واوصى المجلس بعرض موضوع استخدام ترددات خدمات الجيل الثالث للمنافسةباسلوب المزايدة العلنية على الشركات الراغبة بما في ذلك الشركات الثلاث(آسيا وزين وكورك) على ان يفتح المزاد بالمبلغ الكلي المحدد في الدراسات المعدة من قبل هيئة الاتصالات والمقترنة بموافقة اللجنة الاقتصادية(307 ملايين دولار) خلال مدة (45) يوما.وتم خلال الجلسة اقرار توصية لجنة الشطب المركزية في وزارة النفط بشأن شطب مواد مخزنية فائضة ومواد مخزنية تالفة وموجودات مستهلكة عائدة الى شركة الحفر العراقية.واقر المجلس توصية وزارة الخارجية بفتح قنصلية عامة لجمهورية هنغاريا في محافظة اربيل، استنادا الىاحكام المادة(26) من قانون الخدمة الخارجية رقم(45) لسنة 2008، شريطة ان تحتفظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في جمهورية هنغاريا مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.وخول المجلس وزير العدل (حسن حلبوص الشمري) صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق والاتحادالاوروبي ودوله الاعضاء في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، استنادا الى احكام المادة(80/البند سادسا) من الدستور علىان تقوم وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومةجمهورية العراق للسيد وزير العدل وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعهاالى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
ووافق المجلس على مشروع قانون هوية البحّار، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكامالمادتين(61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء.
طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق