التحديث الاخير بتاريخ|الأربعاء, ديسمبر 25, 2024

مجلس الوزراء يسلف محافظة الموصل مبلغ مليار دينار ويخول وزير الكهرباء صلاحية التعاقد 

بغداد – سياسة  – الرأي –

وافق مجلس الوزراء على تأمين مبلغ مليار دينار الى مجلس محافظة نينوى على شكل سلفة ، من اجل تسديد ما بذمة المحافظة آنفا من ديون , فيما وافق ايضا على تخويل وزير الكهرباء صلاحية التعاقد المباشر .

وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقت ( الرأي ) الدولية اليوم نسخة منه ان ” مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة في بغداد برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي ، ووافق من خلالها على قيام وزارة المالية بتأمين مبلغ مليار دينار الى مجلس محافظة نينوى على شكل سلفة ، من اجل تسديد ما بذمة المحافظة آنفا من ديون وضمان استمرارية متابعة النشاطات والواجبات بالمستوى المطلوب ، على ان يتم تسوية مبلغ السلفة اصوليا بعد اصدار قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام/2014 ” .

واضاف البيان ان ” المجلس وافق على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم {535} لسنة 2013 الى نهاية عام 2015 ، على ان لا يتجاوز التمديد الاخير الـ3 سنوات ، وقيام الامانة العامة لمجلس الوزراء بتدقيق اسماء واعداد الموظفين المشمولين بالقرار .

كما وافق على تعديل اقيام رسم الطابع المقطوعة والنسبية الواردة في الجدول {أ} المرافق ربط كتاب وزارة المالية/دائرة الموازنة ذي العدد {7508} والمؤرخ في 10/7/2014 باقتراح من وزارة المالية متى ما اقتضت الضرورة وما تمليه التغيرات الاقتصادية على ان لا تتجاوز الزيادة النسب التراكمية للتضخم ، استنادا الى احكام المادة {37} من قانون رسم الطابع رقم {71} لسنة 2012 .

وتابع ان ” المجلس وافق على قيام وزارة المالية بإطلاق النصف المتبقي من تخصيصات البترودولار التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسة سابقة لمحافظة البصرة ” .

كما وافق على تخويل وزير الكهرباء صلاحية التعاقد المباشر استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم {2} لسنة 2014 والإحالات وحدود الصلاحيات للحالات التي يكون العرض عليها لايتجاوز {70%} من قيمة استيراد المادة بشرط مطابقة المواصفات المطلوبة ، بان تكون نسبة التصنيع المحلي الوطني الفعلي لاتقل عن 25% ، ويتم اعتماد آخر عقد تم مع الوزارة لهذه المادة ، اما الحالات التي تكون العروض عليها اكثر من النسبة المذكورة فيتم تطبيق التعليمات آنفا عليها .

واشار الى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم {113} لسنة 1982 ، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة ، واحالته الى مجلس النواب ، استنادا الى احكام المادتين {61/البند اولا} و{80/البند ثانيا} من الدستور ، مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء .انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق