النزاهة: سنطعن بقرار الإفراج عن المتهم بقضية البسكويت الفاسد
بغداد ـ محلي ـ الرأي ـ
أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن عزمها الطعن بقرار محكمة الجنايات القاضي بالإفراج عن المتهم الاول في قضية البسكويت الفاسد المستورد لصالح وزارة التربية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن.
وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه ( الرأي ) الدولية إن “المحكمة قررت الإفراج عن المتهم (م.ج.ح) لعدم كفاية الأدلة”، لافتة الى انها “بصدد تقديم الطعن بقرار الإفراج، وان هذا الاجراء هو ما يسمح به القانون والسبيل القانوني الذي تمتلكه الهيئة للاعتراض على القرار”.
واضافت الهيئة أن “دائرة التحقيقات في الهيئة استعرضت مجمل الإجراءات المتخذة من قبلها في القضية موضوحة في تقرير مرسل إلى المركز الإعلامي في الهيئة، انها فور تلقيها اخبار عن شبهات فساد في صفقة البسكويت المستورد لصالح وزارة التربية عن طريق رصد الهيئة لوسائل الاعلام وكذلك كتاب الشعبة القانونية في الادعاء العام الذي كان برفقته كتاب اخر للجنة النزاهة البرلمانية, واللذين كانا يدوران حول ذات الموضوع، سارعت إلى إرسال كافة الأوليات الخاصة بالموضوع الى مديرية تحقيق بغداد التي قامت بدورها بعرض تفاصيله على قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة ببغداد”.
وتابعت النزاهة أنه “على اثر ذلك قررت المحكمة التأكيد على ضبط عينات البسكويت المودع في مخازن وزارة التربية في المحافظات مستعينة بمكاتب التحقيق التابعة لهيئة النزاهة فيها وتدوين أقوال الممثل القانوني لوزارة الصحة وربط مستمسكات الدكتور المتهم (م.ج.ح) الذي أصدرت المحكمة امراً بالقبض والتحري بحقه, بعد اندونت إفادتي الممثلين القانونين لوزارتي الصحة والتربية قضائياً”.
واشارت الهيئة انه “على ضوء المتوفر لديها من معطيات، اخلتالمحكمة سبيل المتهم بكفالة قدرها 25 مليون دينار بعد استماعها لشهادة الشهود وتدوين أقوال وكيل وزير التربية قضائياً”.
واوضحت الهيئة أن “تفاصيل القضية تشير الى ان المحكمة وبعد تدوين أقوال الممثلين القانونين لوزارة الصحة والتربية الذين لم يطلبا الشكوى، قررت التأكد من حقيقة كون هذا البسكويت عبارة عن هدية مقدمة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى وزارة التربية وذلك عن طريق مفاتحة الوزارة بهذا الخصوص”، مبينة ان “جميع الأوراق الخاصة بالقضية وبضمنها إجابة وزارة التربية احيلت عن طريق محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة بمحافظة بغداد إلى محكمة الجنايات لاجراء المحاكمة”.
وبينت انه “في تاريخ 25/12/2014حضر المتهم المكفل الدكتور (م.ج.ح) امام المحكمة التي وجهت اليه الاتهام بموجب المادة 340 عقوبات والتي قررت الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة”، مبينا ان “الهيئة قررت الطعن بالقرار لعدم قناعتها به”.
يشار الى ان المادة 340 من قانون العقوبات العراقي نصت على “يعاقب بالسجن مدة لأتزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظفاو مكلف بخدمة عامة احدث عمداً ضرراً بأموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او بأموال الأشخاص المعهود بهااليه. انتهى “.
طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق