مجلس الوزراء يصنف القوانين المحالة للبرلمان ويخول وزير الدفاع صلاحية التوقيع على اتفاقية ضبط الحدود مع الأردن
بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ
وافق مجلس الوزراء على تصنيف مشروعات القوانين المهمة المحالة الى مجلس النواب بالشكل الذي ينسجم مع البرنامج الحكومي , فيما خول وزير الدفاع خالد العبيدي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية ضبط الحدود والتعاون الاستخباري بين الحكومة العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية .
وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ، ان ” مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الثانية لعام 2015 في بغداد برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي ، وافق من خلالها على تصنيف مشروعات القوانين المهمة المحالة الى مجلس النواب بالشكل الذي ينسجم مع البرنامج الحكومي وكما يأتي , اولا المشاريع ذات الطبيعة الاقتصادية , ثانيا المشاريع ذات الطبيعة الامنية , ثالثا المشاريع ذات الطبيعة الخدمية , رابعا المشاريع ذات الطبيعة العلمية والبيئية ” .
واضاف البيان ان ” المجلس وافق على ترتيب المشروعات آنفا وفقا للتسلسل المقترح الوارد بمذكرة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذات العدد : م.د/ق/2/2/21/4076 والمؤرخة في 21/12/2014 ” .
كما وافق على قيام مكتب وزير الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب بمفاتحة مجلس النواب ؛ لغرض حثه على الاسراع في تشريع القوانين المهمة والتي سبقت احالتها اليهم في حينه .
واشار الى الموافقة على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 ، واحالته الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه ، ومن ثم رفعه الى مجلس النواب استناداالى احكام المادتين 61/البند اولا و 80/البند ثانيا من الدستور .
كما وافق على التعاقد مع مجموعة باون الدولية لتأمين خدمات وخبرات استشارية استراتيجيةلدعم الحكومة العراقية في مكافحة الفساد وتحسين موقفها من سجل الفساد الصادر عن منظمة الشفافية وفقا لصيغة الاتفاق والمبادئ المرافقة ربط كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء ذي العدد : م.ر.و/دق/36/635 والمؤرخ في 12/1/2015 استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم2 لسنة 2014 بعد التأكيد من توفر التخصيص المالي للتعاقد .
كما وافق على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي التي دخلت حيز النفاذ في 25/2/1988 ، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين 61/البند اولا و80/ البند ثانيا من الدستور .
واكد البيان ان ” المجلس وافق على قيام الهيئة الوطنية للاستثمار بمنح اجازة الاستثمار الىشركة الناصرية للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م كويتية الجنسية وتوقيع العقد الاستثماري معها ؛ لغرض تنفيذ مشروع مطار الديوانية الجديد عن طريق الاستثمار وبثلاث مراحل على المساحة المخصصة 7000 دونم على القطعة المرقمة 1/10 مقاطعة 24 الفوار في محافظة الديوانية ، استنادا الى احكام المادة 7/ب من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل .
كما وافق على تخويل وزير الصناعة والمعادن صلاحية التوقيع بالاحرف الاولى مع شركة شيل ؛ لغرض تنفيذ مشروع نبراس مجمع البتروكيمياويات المشترك وحسب ماجاء في كتاب وزارة الصناعة والمعادن ذي العدد , م.و387 والمؤرخ في 15/1/2015 وفقا لأحكام المادة 15 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل وقانون الوزارة رقم 38 لسنة 2011 ، علىان يتم التوقيع خلال اسبوع من تأريخ صدور هذا القرار .
كما وافق على تكليف مجلس الامن الوطني بمتابعة القضايا الامنية والنزاعات الاجتماعية والعشائرية في محافظة البصرة بشكل عاجل ، ورفع توصياته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء .
كما وافق على مشروع قانون الحماية من العنف الاسري المدقق من مجلس شورى الدولة ،واحالته الى مجلس النواب ، استنادا الى احكام المادتين 61/البند اولا و80/البند ثانيا من الدستور ، مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء .
وتابع ” التأكيد على الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2013 بشأن مشروع قانون عقد المعاهدات ، والذي سبق وان ارسل الى مجلس النواب بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد: ش.ز/10/1/31/30825 والمؤرخ في 3/10/2013.
كما وافق على تخويل السفير العراقي في اليابان صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية قرض لمشروع اعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق والوكالة اليابانية للتعاون الدولي .
واشار الى قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسفير العراقي في اليابان وفقا للسياقات المعتمدة ، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء .
ولفت البيان الى موافقة وزير الدفاع خالد العبيدي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية ضبط الحدود والتعاون الاستخباري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنيةالهاشمية ، استنادا الى احكام المادة 80/البند سادسا من الدستور ، شريطة اكمال تدقيق مشروع الاتفاقية واصدار المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة بشأن الموضوع مدار البحث .
وواصل ” قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الدفاع وفقا للسياقات المعتمدة ، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصالتوقيع رئيس مجلس الوزراء .
كما وافق على تخويل وزير السياحة والآثار عادل فهد الشرشاب صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية المسروقة او المنقولة بصورة غير مشروعة ، وصونها واستردادها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيرو بصيغته المعدلة من قبل مجلسشورى الدولة ، استنادا الى احكام المادة 80/البند سادسا من الدستور .
وواصل” قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير السياحة والآثار وفقا للسياقات المعتمدة ، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجلاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء .
واوضح البيان ان ” المجلس وافق على تخويل وزير المالية هوشيار زيباري صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ، ومنع التهريب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة السنغال بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة ، استنادا الى احكام المادة80/ البند سادسا من الدستور .
وتابع ” قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير المالية وفقا للسياقات المعتمدة ، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصالتوقيع رئيس مجلس الوزراء .
كما وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 486 لسنة 2013 ، كما يأتي اقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية العراق وجمهورية جزر فيجي ، وتكون بمستوى سفير غير مقيم من اجل تقوية علاقات الصداقة بين الشعبين وتطوير علاقات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، وقيام السفارة العراقية في العاصمة الاسترالية/كانبيرا بتغطية ساحة عمل جمهورية جزر فيجي .
كما وافق على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ النافذة في 27 شباط /2005 ، واحالته الى مجلس النواب ، استنادا الى احكام المادتين 61/البند اولا و80/البند ثانيا من الدستور . انتهى