التحديث الاخير بتاريخ|الإثنين, ديسمبر 23, 2024

مجلس الوزراء يمنع تخصيص حمايات للنواب والمسؤولين في المحافظات ويقرر شمول البضائع المستوردة بالتعرفة الكمركية 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الحرس الوطني ، كما وافق على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث ، فيما وافق على منع تخصيص حمايات للنواب والمسؤولين بشكل لا ينسجم مع احكام القانون .
وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقت ( الرأي ) الدولية اليوم نسخة منه ، ان ” مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الحرس الوطني ، وارساله الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه واعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالته مباشرة الى مجلس النواب ، استنادا الى احكام المادتين {61/البند اولا} و {80/البند ثانيا} من الدستور ” .
واضاف ان ” المجلس وافق على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث ، وارساله الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه واعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالته مباشرة الى مجلس النواب ، استنادا الى احكام المادتين {61/البند اولا} و {80/البند ثانيا} من الدستور ” .
وتابع ان ” المجلس وافق على تخويل وزيرة الصحة تحويل احدى مستشفيات وزارة الصحة الى مستشفى متخصص لمعالجة جرحى القوات الامنية من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي والاجهزة الامنية الأخرى يعمل بنظام التمويل الذاتي ” .
كما وافق على تمويل المستشفى المقترح بموازنة طارئة لغرض التأهيل والتجهيز وتهيئة كافة المستلزمات وبشكل طاريء واستثنائه من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم {2} لسنة 2014 ، وتبرم وزارة الصحة عقودا مع الجهات المذكورة في الفقرة (1) تحدد فيها اجور الخدمات المقدمة للجرحى ، و تصدر وزارة الصحة تعليمات تحدد فيها نظام أجور الكوادر وتسعيرة الخدمات المقدمة .
واشار الى موافقة مجلس الوزراء بمنع قيام اي مسؤول او عضو مجلس نواب او رئيس وعضو مجلس محافظة او عضو كتلة سياسية او حزبية او غيرهم الطلب من قادة شرطة المحافظات تخصيص حمايات لاتنسجم مع احكام القانون والأنظمة والتعليمات والتوجيهات الخاصة بهذا الشأن ، و يتحمل المخالف لأحكام هذا القرار المسؤولية القانونية .
كما وافق على قيام الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال/شبكة الاعلام العراقي بدمج بعض القنوات الفضائية التابعة اليها من اجل ضغط نفقات الهيئة المذكورة آنفا وبالشكل الذي يضمن ابراز القيم الديمقراطية والاجتماعية والثقافية والتعددية للمجتمع العراقي ، وبما يكفل التنوع الاقليمي والسياسي لجمهورية العراق وشعبه مع مراعاة وضع القناة التركمانية .
كما وافق على الغاء قرار مجلس الوزراء رقم{61} لسنة 2014.
كما وافق على تعديل الفقرة {2} من قرار مجلس الوزراء رقم {497} لسنة 2013، ليصبح بالصيغة الآتية: الزام وزارة الصناعة والمعادن بنقل الحديد السكراب المتجمع في الوزارات والمؤسسات الحكومية في المواقع التي تقع في المناطق المستقرة أمنيا خلال مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تأريخ تقديم الطلب من الجهة المعنية ، وبعكسه تعد الوزارة او المؤسسة مخولة ببيعه الى القطاع الخاص وفقا للقانون ، على ان تؤيد وزارة الصناعة والمعادن امتلاك المشتري مصنعا محليا مختصا بإعادة الحديد لاغراض الاستهلاك المحلي فقط ، مع التأكيد على ايقاف اية اجراءات حول السكراب المتواجد في المناطق الساخنة لحين تحسن الوضع الامني فيها .
واكد موافقة المجلس على اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن شمول البضائع والمواد المستوردة كافة المنتج مثيلاتها لدى الشركات العراقية العامة والمختلطة والخاصة كافة بقانون التعرفة الكمركية رقم{22} لسنة 2010.
كما وافق على تعديل الفقرة {4} من قرار مجلس الوزراء رقم {223} لسنة 2013 ؛ لتصبح بالصيغة الآتية: يسمح للوزارات والجهات المتعاقد معها ادخال البضائع الى العراق على ان يقدم الوزير المختص او من يخوله من وكلاء الوزارة تعهدا بتقديم شهادة المنشأ خلال مدة {90} يوما من ادخالها .
وواصل ان ” المجلس وافق على تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء او من يخوله لإعداد مسودة لتعديل قانون مجالس المحافظات رقم {21} المعدل من الوزارات المشمولة بالقانون ، ويتم ايقاف كل الاجراءات من قبل المحافظات لحين المصادقة على التعديلات وبموجب التصويت الذي جرى في مجلس الوزراء لسحب الطعن بقانون مجالس المحافظات رقم {21} المعدل من المحكمة الاتحادية .
واتابع ان ” المجلس اطلع على التخصيصات التي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء ضمن صلاحياته بموجب القرار 32 لسنة 2014 ووافق المجلس عليه وبمبلغ {182975000} دولار امريكي لتغطية وتأمين الاعتدة الطارئة لادامة زخم المعركة وتأمين احتياجات دائرة الميرة .
كما وافق على اقرار توصيات لجنة النظر في تظلمات المديرين العامين في وزارتي الصناعة والمعادن والاعمار والاسكان بشأن عقوبة العزل المفروضة بحقهم .
ولفت الى موافقة المجلس على اقرار توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة للمملكة العربية السعودية في محافظة اربيل استنادا الى احكام المادة 26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 ، على ان تغطي ساحة عملها اقليم كردستان العراق وتحتفظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في المملكة العربية السعودية مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل بعد ان يسبقه تعامل دبلوماسي مع الحكومة الاتحادية بفتح السفارة السعودية في العاصمة بغداد اولا .
كما وافق على تخصيص مبلغ الى نادي اربيل {500} مليون دينار للمشاركة في بطولة اندية اسيا ممثلة للعراق والى اتحاد الاندية {250} مليون دينار وحسب توفر السيولة النقدية .
واكد على موافقة المجلس على استثناء المنسبين من الموظفين المسيحيين الى اقليم كردستان من شرط الـ 3 سنوات .

كما وافق مجلس الوزراء على تجديد هويات التصنيف الممنوحة من قبل وزارة التخطيط الى شركات المقاولات والمقاولين المنصوص عليها في البند {اولا} من المادة {10} من تعليمات تسجيل وتصنيف شركات المقاولات والمقاولين رقم {3} لسنة 2009 المعدلة بعد انتهاء مدة نفاذها دون تقديم اعمال منجزة لمدة سنة واحدة ولمرة واحدة فقط ، و ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ انتهاء نفاذية الهويات ولحين اصدار تعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين الجديدة او انتهاء النفاذية ايهما اقرب .
كما وافق على مفاتحة سفارة جمهورية اليابان في العراق لتمويل مشروع الصرف الصحي لمحافظة اربيل وبكلفة اجمالية مقدارها اربعة وثلاثون مليار {ين ياباني} ، علما ان تخصيصات المشروع آنفا وسداد القرض تستقطع من نسبة الـ17% من تخصيصات الموازنة لصالح اقليم كردستان العراق ، وسيتم تمويل المشروع وفقا لآلية {Time-Sliced Loan}.
وواصل البيان ان ” مجلس الوزراء وافق على اصدار النظام رقم () لسنة 2015، نظام تحديد نسبة العجز لرجل الشرطة المدقق من قبل مجلس شورى الدولة ، استنادا الى احكام المادة 80/ البند ثالثا من الدستور والمادة 1/البند ثلاثون من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء . انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق