التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, ديسمبر 22, 2024

التجمع الاسلامي للمحامين يدين العدوان السعودي الاميركي على اليمن 

وكالات – سياسة – الرأي –

أدان التجمع الإسلامي للمحامين بأشد العبارات العدوان السعودي الأميركي الوحشي على اليمن من خلال منع طائرات المساعدات الطبية والإنسانية الهبوط في مطار صنعاء الدولي، عبر قيامه بقصف المطار بطريقة همجية.

 

وجاء في بيان صادر عن التجمع الإسلامي للمحامين، “ندين ونشجب بأشد العبارات العدوان السعودي الأميركي الوحشي على اليمن من خلال منع طائرات المساعدات الطبية والإنسانية الهبوط في مطار صنعاء الدولي، عبر قيامه بقصف المطار بطريقة همجية”.

وأضاف البيان: يعتبر التجمع هذا العمل إنتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتحديداً أحكام المادة 22 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، (السعودية طرف فيها) والتي نصت على أنه:

“لا يجوز الهجوم على الطائرات التي يقتصر استخدامها على نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء، أو نقل الموظفين الطبيين والمهمات الطبية ، بل يجب إحترامها عند طيرانها على ارتفاعات وفي أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين أطراف النزاع المعنية “.

وأحكام المادة 23 من الإتفاقية نفسها التي نصّت :

“على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصماً. وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس “.

والمادة 14 من البروتوكول الثاني الملحق بإتفاقيات جنيف لعام 1977 والتي قضت بأنه :

“يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال. ومن ثم يحظر، توصلاً لذلك، مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة “.

وتابع: يحذر التجمع الإسلامي للمحامين النظام السعودي من مغبة استمرار انتهاكاته تحت طائلة الملاحقة القضائية الدولية لدى الجهات المختصة، كما ويحذر الدول المساندة للنظام السعودي من مغبة استمرار في دعمه بأي شكل من الأشكال تحت طائلة إعتبار الجهات الداعمة له شريكاً أساسياً في جرائم الحرب هذه خاصة، لجهة نقل وتوريد الأسلحة التي حظرتها إتفاقية تجارة الأسلحة في مادتها السادسة فقرة الثالثة التي قضت بأنه لا تأذن الدولة الطرف بأي عملية لنقل أسلحة تقليدية منصوص عليها في الإتفاقية إذ كانت على علم وقت النظر في الإذن بأن الأسلحة أو الأصناف ستستخدم في ارتكاب جريمة إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، أو مخالفات جسيمة لإتفاقيات جنيف لعام 1949، أو هجمات موجهة ضد أهداف مدنية أو مدنيين يتمتعون بالحماية بتلك الصفة، والتي وقعتها الولايات المتحدة الأميركية عام 2013.

ويؤكد التجمع أنه لن يألو جهداً في دعم ومساعدة الشعب اليمني لا سيما في ملاحقة مجرمي الحرب أمام المحافل القضائية الدولية لينالوا جزاء إجرامهم في الدنيا قبل الأخرة. انتهى

 

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق