التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, ديسمبر 22, 2024

محكمة مصرية تصدر حكمها على مرسي في قضيتي “التخابر واقتحام السجون” 

القاهرة ـ سياسة ـ الرأي ـ

تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها النهائي في قضيتي “التخابر” و”اقتحام السجون” المتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات في جماعة الإخوان وعناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني.

وكانت المحكمة قد أحالت في 16 مايو / ايار الماضي أوراق مرسي وأكثر من مئة آخرين إلى المفتى لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضية “اقتحام السجون” إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

ومن بين المتهمين في تلك القضية، المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائباه محمود عزت وخيرت الشاطر والداعية الإسلامي المقيم في قطر يوسف القرضاوي وآخرون يحملون الجنسية الفلسطينية واللبنانية.

وقضت المحكمة بإحالة أوراق 16 آخرين إلى المفتي في قضية “التخابر مع حركة حماس وحزب الله اللبناني”.

ولم يرد اسم مرسي ضمن قائمة المحكوم عليهم بالإعدام ضمن قضية التخابر.

ومازال بوسع المدانين الطعن في قرار المحكمة، حتى إذا أقر المفتي حكم الإعدام.

وأثار قرار المحكمة ضد مرسي وقيادات الإخوان انتقادات دولية صدرت عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا.

وقالت الخارجية الأمريكية إن المحاكمات والأحكام الجماعية في مصر “غير عادلة”.

ويواجه مرسي في القضية الأولى اتهامات بـ”اقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها”.

وفي القضية الثانية، وجهت النيابة العامة لمرسي وآخرين تهم “التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها”.

وحكم على مرسي في أبريل / نيسان بالسجن 20 عاما لإدانته في قضية مقتل محتجين المعروفة باسم “قضية أحداث الاتحادية”.

وأطاح الجيش بمرسي في يوليو/ تموز 2013 بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي استمر عاما.

ومنذ ذلك الحين، حظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين واعتقلت الآلاف من أنصار مرسي.

 

ويرى أنصار مرسي أن القضايا المرفوعة ضده تحمل دوافع سياسية وتعتبر بمثابة محاولات لإضفاء غطاء قانوني على عزله الذي يصفونه بأنه انقلاب.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق