التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, ديسمبر 22, 2024

طارق حرب : الدستور يمنح رئيس الوزراء سلطة تعيين رئيس مؤقت لكردستان 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

قال الخبير القانوني طارق حرب ،الاحد ، ان الدستور يمنح رئيس الوزراء سلطة تعيين رئيس مؤقت لـكردستان طبقا للمادة (78).
واوضح حرب في بيان تلقت (الرأي ) الدولية نسخه منه، ان ولاية رئيس كردستان انتهت قبل ايام ، وبما ان الكتل السياسية الكردستانية باعتبارها القوى المؤثرة في الواقع الكردستاني وان اعضاء برلمان كردستان باعتبارهم يمثلون شعب كردستان لم يتوصلوا الى حل للفراغ الدستوري الحاصل على الرغم من مرور عدة ايام والاضطراب الوارد في النصوص والاحكام القانونية الصادرة من برلمان كردستان بشأن الرئاسة فان لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي تعيين شخصية مؤقتة من الاقليم لرئاسة اقليم كردستان ولحين اجراء الانتخابات سواء حصل الاتفاق على ان يتولى برلمان الاقليم الانتخاب او شعب الاقليم الانتخاب اي سواء تم اعتماد النظام البرلماني او الرئاسي في انتخاب رئيس الاقليم”.
واشار الى ” ان المادة (78) من الدستور تقول (رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة) ، ومسؤولية رئيس اوزراء التنفيذية المباشرة الواردة في تلك المادة تشمل السياسة العامة للدولة وليس السياسة العامة للمحافظات فقط، موضحا ” ان مصطلح الدولة قانونا يعني الاركان الثلاثة للدولة اي شعب الدولة باجمعه وسلطة الدولة باجمعها وارض الدولة باجمعها بما في الدولة من اقليم ومحافظات وسلطات وهيئات دون ان تقتصر هذه السلطة على جزء من الدولة اي لا يمكن استثناء اقليم كردستان من سلطة رئيس الوزراء هذه وهي سلطة تشمل الاقليم ايضا “.

وتابع ” انه بناء على اناطة الدستور برئيس الوزراء مسؤولية السياسة العامة للدولة فان تعيين رئيس لاقليم كردستان لفترة مؤقتة ولحين اجراء انتخابات في الاقليم لرئيس الاقليم الجديد يجد في احكام الدستور الاتحادي اساسا له لا سيما وان ذلك سيكون لفترة قصيرة جدا ولتصريف الاعمال فقط وهي وسيلة لدفع الاطراف في الاقليم على سرعة الاتفاق لانتخاب رئيس الاقليم والقول بخلاف ذلك يعني ان الحكم الدستوري الخاص بالسياسة العامة للدولة يستثني الاقليم من هذه السياسة وهذا ما لا يمكن قبوله او تفسيره مما يرفضه الدستور”.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق