التحديث الاخير بتاريخ|السبت, نوفمبر 16, 2024

وزارة العمل : احالة اكثر من 16 الف عامل الى تقاعد الضمان الاجتماعي 

بغداد ـ محلي ـ الرأي ـ

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن احالة اكثر من 16 الف عامل الى تقاعد الضمان الاجتماعي في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان منذ صدور قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ولغاية 31/8/2015.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم ان “الوزارة احالت 16292 عاملا للتقاعد {شيخوخة، وعجز، خلف} في عموم العراق عدا اقليم كردستان منذ تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ولغاية 31/8/2015 وزعوا بين 7410 تقاعد شيخوخة، و 7649 تقاعد خلف للمتوفين، و 1233 تقاعد العجز.
واضاف ان ” الوزارة تنظم معاملة التقاعد للعاملين المضمونين في المشاريع الصناعية بعد التاكد من استحقاقهم للراتب التقاعدي للرجل الذي لديه خدمة تبلغ 30 سنة او اذا كان عمره 60 سنة ولديه خدمة 20 سنة، والمراة التي لديها خدمة 25 سنة او عمرها 55 سنة ولديها خدمة تبلغ 20 سنة”.
واشار الى ان ” العمال الذين تبلغ نسبة عجزهم 35% فاكثر الناجم عن اصابة العمل يحالون الى التقاعد بعد مفاتحة الوزارة من قبل صاحب العمل واحتساب مدة خدمتهم وتدقيق المعاملة وغيرها من الاجراءات الخاصة باصدار الهوية التقاعدية عن العجز الجزئي او الكلي حسب درجة العجز، وفي حالة وفاة العامل المضمون يقدم ابناؤه {شهادة الوفاة، والقسام الشرعي، وحجة وصايا في حالة وجود قاصرين} من اجل انجاز معاملة تقاعد الخلف”.
وبين منعم ان ” الوزارة تصرف للعامل المضمون مكافاة نهاية الخدمة في حالة انتهت خدمته ولم يمنح راتباً تقاعدياً لعدم استحقاقه وذلك وفقا للمادة {78} من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971″.
واوضح المتحدث ان ” وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تستقطع نسبة 17% منها 5% من اجر العامل شهرياً و 12% من الاجر تدفعه الشركه للعاملا اما بالنسبة للشركات التي تتعاطى عملاً تجارياً تنجم ارباحه عن بيع النفط او سائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق اوالمصدره منه او بيع الحقوق او المصالح المتعلقة بالنفط فيستقطع بنسبة 30% منها 25% من الاجور من صاحب الشركة و 5% من الاجر على العامل وفقاً للمــــادة 27 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، لافتا الى ان الاشتراكات يتم تسديدها من تاريخ شمول الشركه بقانون الضمان وفي حالة تاخر الشركه عن التسديد الشهري تفرض عليها غرامه تاخيريه بنسبة 2% من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تاخير وفقاً للماده {30} من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”.
يذكر ان حقـوق العمال والتزاماتهم يتم التعامل معها على اساس ما ورد بقانوني الضـمان والعمـل النافذين والانظمة والتعليمات الصادره بموجبهما، ويتم استثناء الاجانب العاملين في الشركات الاجنبية من الشمـــــول بالضمان الاجتماعـــي في حالة تقديم مايؤيد شمولهم بنظم التقاعد او الضمان الاجتماعي في بلدهم او بلد الشركة الام.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق