التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, أكتوبر 6, 2024

مجلس الوزراء يقرر أخذ الاحتياطات اللازمة لاحتمالات النزوح من الموصل 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

حيّا مجلس الوزراء المرأة العراقية بمناسبة يوم المرأة العالمي ، مشيدا بدورها الكبير في عملية البناء والإعمار ، وتضحياتها ، ومواقفها لصالح قضايا وطنها وشعبها .
وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم الثلاثاء ، أن ” مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية العاشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ” .
واضاف البيان انه ” من اجل توفير المياه الصالحة للشرب ، وتطوير شبكات المياه في محافظة البصرة والمحافظات الأخرى قرر المجلس تشكيل لجنة من مكتب رئيس الوزراء ، وهيأة المستشارين ، ووكلاء وزارات {التخطيط ، والمالية ، والإعمار والإسكان ، والبلديات} ، إضافة إلى الهيأة الوطنية للاستثمار ، ومحافظة البصرة ؛ لغرض التفاوض بخصوص العرض المالي ، وآلية الدفع بالآجل ، والتي تشمل نسبة الفائدة وسنوات التسديد ، وأية أمور مالية وقانونية ، وإحالة توصيات اللجنة آنفاً إلى لجنة الشؤون الاقتصادية للنظر بالتوصيات ” .
وبين انه ” لغرض دعم المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ، وللمساهمة بحل مشكلة السكن ، وافق المجلس على مقترحي وزارة التخطيط بشأن ضوابط توزيع المساكن ، والاكشاك على الفقراء ، وكما يأتي :
1/ المساكن الاقتصادية : تتحمل الحكومة نسبة {50%} من كلفة الوحدة السكنية الفعلية ، ويتحمل المستفيد نسبة {50%} من الكلفة المتبقية على أن تسدد بأقساط شهرية وفق بديلين ، اما تسديد على مدى {20 سنة} ، او على {15 سنة} ، على أن تؤول المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة ، وتتحمل الدولة النفقات الإدارية الخاصة باسترداد الأموال بنسبة {1%} .
2/ الدكاكين والأكشاك : تتحمل الحكومة نسبة {50%} من كلفة الأكشاك والدكاكين الفعلية ، ويتحمل المستفيد نسبة {50%} من الكلفة المتبقية على أن تسدد بأقساط شهرية وفق بديلين ، إما تسديد على مدى {10 سنوات} ، أو على {5سنوات} ، على أن تؤول المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة ، وتتحمل الدولة النفقات الإدارية الخاصة باسترداد الأموال بنسبة {1%} استنادا إلى أحكام المادة {40} من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم {21} لسنة 2013 .
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية ، واحالته الى مجلس شورى الدولة ؛ لغرض تدقيقه حسب الاصول ، واحالته الى مجلس النواب ، استنادا الى احكام المادتين {61/البند اولا و80/ البند ثانيا} من الدستور مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات المطروحة اثناء مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء .
وفي اطار اغاثة النازحين مع تحرير محافظة نينوى قرر مجلس الوزراء ان تتولى اللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين اخذ الاحتياطات اللازمة لاحتمالات النزوح من الموصل ، مع بدء العمليات العسكرية للتحرير بالتنسيق مع المنظمات الدولية والدول المانحة ، وبالتعاون مع مركز العمليات الوطني .
كما اقر المجلس الاستمرار بمشروع بناء محطة {عكاز} الغازية بنفس الشروط ضمن محافظة الانبار ، وقيام وزارة الكهرباء بتحديد موقع المشروع ؛ لغرض تنفيذ احكام القانون رقم {11} لسنة 2011 .
ولتنظيم عملية تسجيل المركبات المستوردة والمعاد تسجيلها قرر مجلس الوزراء مايلي : اولا: 1/ تسجيل المركبات المستوردة لأول مرة في دوائر المرور بعد تسقيط مركبة مسجلة في دوائر المرور ، او استيفاء اجور مقطوعة يقيد لحساب الخزينة العامة وفق الجدول ادناه .
2/ تطبق الفقرة {1} من البند {اولا} اعلاه على المركبات التي يعاد تسجيلها في المحافظات غير المنتظمة في اقليم من المالكين ، والحائزين الذين يسكنون هذه المحافظات .
3/ تلتزم دوائر الدولة بضمان استكمال التسويات الضريبية ، والكمركية عند تسجيلها .
1/ سيارة صالون 4 سلندرات ـ 2,000,000 مليوني دينار .
2/ سيارة صالون 6 سلندرات ـ 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار .
3/ سيارة دفع رباعي 6 سلندرات ـ 4,000,000 اربعة ملايين دينار .
4/ سيارة دفع رباعي 8 سلندرات ـ 5,000,000 خمسة ملايين دينار .
5/ سيارة دفع رباعي 4 سلندرات ـ 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار .
6/ سيارات حمل من 1-16 طنا ـ 2,000,000 مليوني دينار .
7/ سيارة تكسي صالون ـ 2,000,000 مليوني دينار .
8/ باصات نقل الركاب 12 راكبا فما دون ـ 1,500,000 مليونين وخمسمائة الف دينار .
9/ باصات نقل الركاب 12 راكبا فما فوق ـ 500,000 خمسمائة الف دينار .
10/ شاحنات معدات ثقيلة ـ مركبات انشائية زراعية ـ 500,000 خمسمائة الف دينار .
11/ جميع انواع السيارات المصنعة من قبل الشركة العامة لصناعة السيارات ـ 500,000 خمسمائة الف دينار .
12/ سيارة مدرعة {مصفحة} ـ 6,000,000 ستة ملايين دينار .
ثانيا: تلغى القرارات كافة التي تتعارض واحكام هذا القرار باستثناء :
أ/ المركبات المستوردة لذوي الاحتياجات الخاصة .
ب/ المركبات المستوردة لاستخدام الشرطة ، والعمليات العسكرية .
ثالثا: يطبق هذا القرار على المركبات التي دخلت قبل تأريخ اصداره ، ولم يتم تسقيط مركبة مقابلة على ان يتم تسجيلها في المحافظة غير المنتظمة في اقليم بعد تسديد رسم التسجيل المشار اليه في البند {اولا} بتخفيض نسبة {25%} على كل سنة مرت على اول تسجيل .
رابعا: اعطاء مهلة ثلاثة اشهر لإعادة تسجيل المركبات في دوائر المرور للمالكين ، والحائزين الذين يسكنون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ، وبعكسه يتم التحفظ على المركبة مع مراعاة ماورد في البند {ثالثا} اعلاه .
خامسا: ينفذ هذا القرار ابتداءً من تأريخ اصداره . انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق