التحديث الاخير بتاريخ|الجمعة, نوفمبر 15, 2024

تعديل قانون الرعاية والسماح للمنظمات بفتح دور لليتامى وفاقدي الرعاية الاسرية 

بغداد – محلي – الرأي –
صوت مجلس العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة العمل، على مقترح تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لعام 1980 الخاص بالسماح للمنظمات غير الحكومية بفتح دور لليتامى وفاقدي الرعاية الأسرية.
وذكر بيان للوزارة، تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ان “الوزير محمد شياع السوداني دعا إلى تعديل قانون الرعاية الاجتماعية فيما يخص منظمات المجتمع المدني للسماح لها بفتح دور لليتامى وفاقدي الرعاية الأسرية للتخفيف عن كاهل الدولة في رعاية هذه الفئات نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وأضاف إن “هذه الدور ستكون تحت إشراف ومتابعة مستمرة من قبل وزارة العمل او الوحدات التابعة لها للوقوف على مستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهذه الشرائح المستضعفة في المجتمع، ومراقبة البرامج المختلفة التي تقدم لها بغية إعادة دمجهم في المجتمع”.
واشار البيان إلى ان “مقترح تعديل القانون تمت مناقشته في اجتماع مجلس العمل والشؤون الاجتماعية الذي ترأسه الوكيل الاقدم للوزارة بحضور وكيل الوزارة لشؤون العمل والشركاء الاجتماعيين، وتم خلال الاجتماع التصويت بالإجماع على مقترح التعديل فيما يتعلق بالسماح للمنظمات غير الحكومية بفتح دور لليتامى وفاقدي الرعاية الأسرية وفق المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد”.
ولفت إلى ان “المجلس ناقش أيضا خلال الاجتماع محاور عدة منها التصويت على المحاور الأساسية المقترحة في ورقة السياسة الاجتماعية وكيفية الاستفادة من الباحثين الاجتماعيين خاصة من حملة الدكتوراه والماجستير لتكليفهم بالبحث والدراسة عن قضايا محددة استهدفتها الورقة التعريفية الخاصة بهيئة الحماية الاجتماعية”.
وبين إن “المجلس صوت على مقترح إقامة ندوة موسعة لمناقشة المحاور الخاصة بالسياسة الاجتماعية وكيفية تحديثها وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية”، مبينا ان “الاجتماع ناقش ايضا موضوع رسوم اصدار شهادات ممارسة المهنة من قبل الصناعيين، حيث وجهت دعوة الى مجالس المحافظات ونقابات العمال وامانة بغداد الى عدم مطالبة الصناعيين برسوم لإصدار شهادات ممارسة المهنة أو هويات كونها تتعارض مع قانون الخدمات الصناعية رقم 30 لسنة 2000”.
وتابع البيان إن “المجلس ناقش مواضيع أخرى منها خطة وزارة العمل لعام 2016 وتفعيل المادة الخامسة من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 الخاص بضمان حق العامل في خدماته العمالية ومدة ممارسة المهنة، وكذلك اثر النزوح على سوق العمل العراقي”.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق