عبد المهدي :قرار اجازة وايفاد الوزير تصدر منه ورئيس الوزراء نادرا ما يعترض
بغداد – سياسة – الرأي –
انتقد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ، وزير النفط عادل عبد المهدي ، الية ايفاد واجازة الوزير ضمن النظام الداخلي لمجلس الوزراء، مبينا انه ” ضمن النظام المعمول به حاليا والفترة الماضية فان اوامر الايفاد او الاجازة تصدر من الوزير، ويعلم بها مكتب رئيس الوزراء شفاهة او كتابة، ونادراً ما اعترض رئيس مجلس الوزراء على تلك الايفادات.
وذكر عبد المهدي في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ” من دون ان ننسى اولوياتنا ومعاركنا مع “داعش” واهمية وحدة الجبهات والقوى، وان لا تشغلنا المشاكل الاخرى عن القضايا الاساسية، لابد ايضاً من التصدي للقضايا الفرعية لان تفاعلها وتطورها، دون ضوابط يمكن ان يؤثر على مجمل المعركة، بل مجمل الاوضاع في البلاد، ومن هنا اهمية شرحها “.
وتابع” عند تشكيل حكومة العبادي، وفي اطار تعديل النظام الداخلي لمجلس الوزراء، لينسجم مع التوجهات الجديدة، جرت مناقشات موسعة لصلاحيات الوزراء ورئيسهم والتشكيلات المرتبطة. طرحت المسودة الاولى على مجلس الوزراء في 13/9/2014، فشكلت لجنة خاصة لبحث الموضوع.. ومن ضمن التعديلات المقترحة يندرج موضوع ايفاد واجازة الوزير. فنصت المادة 23 من المسودة اعلاه: “لرئيس المجلس ما يأتي: اولاً- منح اي من اعضاء المجلس او الموظف في التشكيلات المرتبطة به ممن هو بدرجة وزير، اجازة اعتيادية بناء على طلبه وفقاً للقانون. ثانياً- منح اي من اعضاء المجلس او الموظف في التشكيلات المرتبطة به ممن هو بدرجة وزير، اجازة اجبارية لمدة يقدرها في ضوء المصلحة العامة. ثالثاً- الموافقة على ايفاد اعضاء المجلس والموظفين ممن هم بدرجة وزير للقيام بمهام رسمية داخل العراق او خارجه”.. وبالفعل جرى نقاش موسع، وكتبنا رأينا في مذكرة بتاريخ 2/10/2014 قائلين: “الوزير هو من يمنح نفسه الاجازة والايفاد وفق التشريعات والتعليمات النافذة.. وما مقترح في المادة يتعامل مع الوزير وكأنه موظف.. وهذا بناء غير دستوري وغير صحيح.. فالموظف حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 النافذ المفعول في المادة الثانية هو: “كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين”.. والوزير ليس دائم وليس ضمن الملاك، رغم ان بعض التشريعات المؤقتة او التعليمات اخطأت وحاولت التعامل مع الوزير كموظف. “
وبين ” بعد نقاشات طويلة واوراق كثيرة، تم الاتفاق على صيغة وسطية لا تشترط الموافقة المسبقة، بل ان يعلم الوزير مكتب رئيس الوزراء، بالايفاد او الاجازة، ولرئيس الوزراء الاعتراض. وبالفعل عولج الامر بالمادة 17 من النظام الداخلي المنشور في “الوقائع” العدد 4343 وبتاريخ 8/12/2014 والتي تنص: “لرئيس المجلس ما يأتي: اولاً- النظر في طلبات الاجازة والايفاد لاعضاء المجلس والموظفين ممن هم بدرجة وزير ويكون ذلك على وفق ما يأتي” 1- على عضو المجلس اعلام مكتب الرئيس بطلب عند ايفاده خارج العراق.. ولرئيس المجلس اتخاذ القرار المناسب على ان يتم ابلاغ العضو بذلك خلال المدة المحددة التي تسبق الايفاد، ويتم اعلام مكتب الرئيس عند تمتع العضو باجازة اعتيادية ولرئيس المجلس اتخاذ القرار المناسب. 2- الموافقة على ايفاد الموظفين ممن هم بدرجة وزير في التشكيلات المرتبطة به، والموافقة على منحهم اجازة اعتيادية على وفق القانون”. ويلاحظ بوضوح الفارق بين النص المتعلق بالوزير في (1) عن ذلك المتعلق بالموظف حتى وان كان بدرجة وزير كما في (2)، وكذلك بين النص الجديد، اذ المبادرة من الوزير، والنص القديم الذي يشترط الموافقة المسبقة “.
واوضح “وانقل نصاً من المطالعة التي رفعها المرحوم عباس الساعدي رئيس الدائرة القانونية انذاك، لحسم الموضوع بتاريخ 5/11/2014، يقول “اقترح السيد وزير النفط تعديل المادة 18 (اصبحت المادة 17 في نسخة الوقائع).. ان المادة 18 سبق ان نوقشت في اللجنة التي ترأسها السيد رئيس الوزراء وكانت موضع خلاف، ويمكن ايراد النص التالي كصيغة توافقية: المادة(18/ثانياً): 1- على عضو المجلس اعلام مكتب الرئيس عند ايفاده خارج العراق… ولرئيس المجلس رفض الطلب بناءً على اسباب تتعلق بالسياسة الخارجية للبلاد على ان يبلغ العضو بذلك خلال المدة المحددة التي تسبق الايفاد. وكذا اعلامه عند تمتع العضو باجازة اعتيادية وللرئيس رفض الطلب في حالة الضرورة التي تستوجب الرفض. 2- الموافقة على ايفاد الموظفين ممن هم بدرجة وزير في التشكيلات المرتبطة به، والموافقة على منحهم اجازة اعتيادية وفقاً للقانون”.
وختم القول “وهكذا جرت الامور طوال الفترة الماضية وليومنا هذا، وفق النظام الجديد، فكانت اوامر الايفاد او الاجازة تصدر من الوزير، ويعلم بها مكتب رئيس الوزراء شفاهة او كتابة، ونادراً ما اعترض السيد رئيس مجلس الوزراء، وذلك على قدر علمنا”.انتهى