التحديث الاخير بتاريخ|الخميس, نوفمبر 14, 2024

النزاهة :الحكم بالحبس بحق مدير شركة المواد الإنشائية فرع نينوى السابق 

بغداد ـ محلي ـ الرأي ـ

أصدرت محكمة جنح النزاهة وغسيل الأموال، حكما بالحبس بحق مدير الشركةِ العامَّةِ لتجارةِ الموادِّ الإنشائيَّةِ – فرع نينوى السابق، وذلك بإدانته بأحداث ضرر بمصلحة الجهة التي يعمل فيها.
ونقل بيان دائرةُ التحقيقاتِ في هيئةِ النزاهةِ، تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم إن “حكما بالحبس صدر بحقِّ مديرِ الشركةِ العامَّةِ لتجارةِ الموادِّ الإنشائيَّةِ – فرع نينوى السابق، استناداً إلى أحكامِ المادَّة 341 من قانونِ العقوباتِ العراقيِّ”، مشيرا إلى “إصدارِ محكمةِ جنحِ النزاهةِ وغسيلِ الأموالِ والجريمةِ الاقتصاديَّة حكماً غيابياً بحقِّ المدانِ {م.أ.أ} يقضي بحبسِهِ لمدَّةِ سنةٍ واحدةٍ؛ لارتكابِهِ خطأً جسيماً تسبَّب بإحداثِ الضررِ الجسيمِ بمصلحةِ الجهةِ التي يعملُ فيها.
وأضاف ان “تفاصيل القضية المحالة إلى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة بغداد تشير إلى قيام المدان بتجهيز {مواد بتواريخ تلت تواريخ انتفاء الحاجة إليها} وبموجب خطابات ضمان غير أصلية بمبلغ ثمانية مليارات و177 مليونا، و400 الف دينار”.
وأشار إلى ان “المحكمة وجدت بعد اطلاعها على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومحضر التحقيق الإداري أن الأدلة المتحصلة ضد المدان كافية ومقنعة لإدانته وفق أحكام المادة 341 عقوبات؛ لذا قرَّرت إدانته بموجبها، وتحديد العقوبة بمقتضاها ، معطية الحقَّ للجهة المتضررة بمراجعة المحاكم المدنية؛ للمطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية”.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق