التحديث الاخير بتاريخ|الإثنين, نوفمبر 18, 2024

الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) تستنكر القرارات التعسفية في البحرين 

المنامة ـ سياسة ـ الرأي ـ

أصدرت الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام عقب اجتماعها الـ169 بياناً حقوقياً هاماً استنكرت فيه الانتهاكات والقرارات التعسفية لنظام آل خليفة في البحرين.

وأكدت الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) في بيانها أن ممارسات سلطة آل خليفة القمعية والقرارات التعسفية لكمّ افواه خطباء الجمعة وإسقاط الجنسية عن المواطنين وقادة الحراك السلمي وإصدار الاوامر بنفيهم عن البلاد تتعارض وجميع مبادئ حقوق الانسان والاعراف الدولية والقيم الاسلامية، فتناشد منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول والأحرار في العالم ان يتدخلوا لدي السلطات البحرينية للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في البحرين.
وأضاف البيان: تستنكر “الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام” بشدة الاجراءات التعسفية والقرارات الخطيرة التي تتخذها سلطات آل خليفة بحق الشعب البحريني المضطهد الذي لا يطالب الّا بحقوقه المشروعة والعادلة ورفضه الطغيان وإرهاب السلطة وتدخل الأجانب في شؤون بلدهم؛ ومن جملة هذه الإجراءات إسقاط الجنسية عن سماحة «آية الله الشيخ عيسي أحمد قاسم» وكذلك حل “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” وإغلاق مقرها ومقر “جمعية التوعية الإسلامية” و”جمعية الرسالة”، علماً بأن إسقاط الجنسية وسحبها هو إجراء باطل، لأن الجنسية ليست ورقة تصدرها الحكومة بقدر ماهي انتماء للارض وعلاقة بالإنسان الذي يقيم في وطنه ويدافع عن حقوقه ويحافظ علي مكتسباته وهذا ما ينطبق تماما علي سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسي قاسم والجمعيات الاسلامية كالوفاق والتوعية والرسالة التي لا تطالب إلا بحقوقها المشروعة شرعاً وقانوناً.
وطالب البيان الحكومة البحرينية بالكفّ عن مواصلة هذه الإجراءات الظالمة بحق شعبها وقادتها ومفكريها، وتدعوها للتراجع عن قراراتها اللاقانونية واللاشرعية واللادستورية، مؤكدا أن هذه القرارات ستؤول الى فتنة طائفية خطيرة ليست من مصلحة البلاد وأمنها واستقرارها.
وركزت “الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام” علي بعض المواد القانونية الدولية وفي البحرين في هذا المجال:

1.تنص المادة 15/1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما” والمادة 15/2: “لا يجوز حرمان شخص من جنسية تعسفاً”.

2. ينص البند الثاني من المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسية الصادر بتاريخ 16 دسمبر1966 م. والذي بدأ إنفاذه في البحرين بتاريخ 23/مارس/1976م علي ما يلي: “تحظر بالقانون أي دعوة الي الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا علي التميز أو العداوة أو العنف”.

وتنص المادة 17 ب من الدستور البحريني: “يحضر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها”.
وفي الختام، طالبت الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام الامين العام لمنظمة الامم المتحدة وسائر المنظمات الدولية وحقوق الإنسان بضرورة التدخل واتخاذ القرارات العاجلة لوقف هذه الإجراءات القمعية والحيلولة دون الاضطهاد الطائفي للشعب في البحرين.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق