التحديث الاخير بتاريخ|السبت, نوفمبر 16, 2024

قائد الثورة يحدد السياسات العامة للانتخابات 

طهران ـ سياسة ـ الرأي ـ

حدد قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامئني (حفظه الله) السياسات العامة للانتخابات بعد المشورة مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، وفق المادة 110 من الدستور الايراني.

وقد أبلغ سماحة قائد الثورة الاسلامية، وفي إطار المادة 110 من الدستور الايراني، التي نصت على صلاحيات قائد الثورة، ومنها تحديد السياسات العامة للبلاد، أبلغ السياسات العامة للانتخابات بعد المشورة مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وفي ما يلي اهم الخطوط العامة التي حددها وأبلغها سماحة القائد بشأن الانتخابات:
– تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى الاسلامي والمجالس البلدية بناء على النسبة السكانية وحسب المتطلبات الضرورية بحيث تتم خلالها مراعاة الحد الاقصى للعدالة الانتخابية مع ضرورة ان توفر المعرفة لدى الاهالي عن مرشحيهم.
– إقامة انتخابات مجلس الشورى الاسلامي على مرحلتين في حال عدم كسب النصاب القانوني في المرحلة الاولى.
– ان يستفيد المرشحون في حملتهم الانتخابية بشكل متساوي ومتناسب من الامكانات العامة والحكومية بما فيها مؤسسة الاذاعة والتلفزيون والاجواء الافتراضية وسائر وسائل الاعلام والامكانات الحكومية والعامة بالبلاد.
– تعيين حدود ونوع النفقات والمصادر القانونية وغير القانونية للحملات الانتخابية وشفافية الموارد والنفقات الانتخابية للمرشحين والتنظيمات السياسية، واعلانها للمراجع والجهات المؤهلة والقيام بإشراف ورقابة دقيقة عليها وتحديد اساليب وكيفية التصدي للمخالفات المالية.
– منع ممارسة اي تخريب للشخصيات وأي تهديد او تطميع ووعود خارجة عن الصلاحيات القانونية وأي اجراء يتنافى مع الامن القومي من قبل التفرقة العرقية والطائفية الحملات الانتخابية.
– يمنع استفادة المرشحين والاحزاب من اي دعم وامكانات من الاجانب سواء المالية والدعائية، وعلى الاجهزة المعنية ان تتصدى لذلك.
– الحيلولة دون وقوع الجنح والمخالفات الانتخابية واي خطوة تتعارض مع القانون والمصالح القومية والوحدة الوطنية والامن القومي ومتابعتها بسرعة خارج الدور حسب الحالة وخاصة الجنح الامنية والمالية والدعائية وممارسة التخريب والتشويه ضد المرشحين.
– رفع المستوى المعرفي والوعي وتقديم الارشادات العامة وترويج القواعد الانتخابية الصحيحة وتعميمها في الثقافة العامة وتحديد ضوابط وقواعد التنافس السياسي السليم من اجل زيادة المشاركة والحضور الواعي والفاعل من قبل الشعب والمساعدة على انتخاب الاصلح.
– تحديد الأطر والقواعد اللازمة للنشاط القانوني والمسؤول للاحزاب والتنظيمات السياسية والاشخاص الحقيقيين في ساحة الانتخابات انطلاقا من مبادئ وأصول نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية بحيث تؤدي المنافسات الانتخابية الى زيادة المشاركة الواعية وتعزيز الثقة بالنظام وتكريس استقراره واقتداره.
– رفع مستوى انتخاب المرشح الأكفأ من قبل الناخبين من خلال التحديد الدقيق للمعايير والمؤشرات والشروط العامة والخاصة للمرشحين في إطار الدستور وعبر التأكيد على الفاعلية العلمية والجسدية واللياقة المتناسبة مع المسؤوليات المرتبطة والالتزام بالاسلام والولاء للثورة والنظام الاسلامي والدستور وخاصة الالتزام بولاية الفقيه والنزاهة الاخلاقية والاقتصادية، وكشف القابليات الاولية والكفاءة لدى المرشحين في مرحلة التسجيل بالسبل القانونية والمتناسبة مع اي عملية انتخابات، والدراسة الدقيقة وإحراز الشروط اللازمة لأهلية المرشحين مع تخمين الزمان الكافي في إطار القانون لأي عملية انتخابية عبر الاستعلام من الجهات المؤهلة مع ضرورة ان ترد هذه الجهات بمسؤولية وبالوقت المحدد، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتقليل حظر مشاركة المرشحين الشاغلين الى الحد الادنى، وأن يقوم مجلس صيانة الدستور بتعريف واعلان معايير والظروف اللازمة لتشخيص كون المرشح للرئاسة رجلا سياسيا ومذهبيا ومديرا ومدبرا.
– اشراف مجلس صيانة الدستور على كل العمليات والمراحل لانتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى الاسلامي ومجلس خبراء القيادة بما فيها التأييد النهائي لأهلية المرشحين والبت بالشكاوى وتأييد أو إلغاء الانتخابات بهدف تامين نزاهة الانتخابات وتحقيق المشاركة القصوى وصيانة حقوق المرشحين والناخبين من خلال تحديد الآليات الشفافة والمجدولة والموثوقة وتوفير إمكانية حضور المرشحين او مندوبيهم في جميع مراحل الانتخابات، والرد بشكل تحريري بشأن أسباب إلغاء الانتخاب ورفض أهلية المرشحين في حال طلبهم.
– استخدام التقنيات الحديثة من اجل توفير شفافية اكبر وسرعة وسلامة في الاقتراع وفرز الاصوات واعلان النتائج.
– تحديد الآليات اللازمة لحسن أداء مهام التمثيل ومراعاة القسم والحيلولة دون الاستغلال المالي والاقتصادي والاخلاقي واتخاذ الاجراءات اللازمة في حال زوال او اكتشاف فقدان الظروف اللازمة للتمثيل في البرلمان لدى المرشحين.
– الاستقرار النسبي في قوانين الانتخابات في اطار السياسات العامة وعدم تغييرها لفترة ملحوظة الا للضرورة والمصادقة على التغييرات من خلال موافقة ما لا يقل عن ثلثي نواب مجلس الشورى الاسلامي.
– صيانة حرية ونزاهة الانتخابات وتوفير حق الانتخاب الحر للافراد وصيانة أصوات الشعب باعتباره من ضمن الحق العام في التقنين والاشراف والتنفيذ وكذلك المراعاة التامة للحياد من قبل المنفذين والمشرفين والتصدي المؤثر للمخالفين.
– منع تدخل القوات المسلحة والسلطات الثلاث بما فيها الوزارات والاجهزة التابعة والاجهزة الاستخباراتية والامنية والمنظمات والمؤسسات والشركات الحكومية والمؤسسات العامة في الاصطفافات السياسية والانتخابية والتحيز للمرشحين.
– اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى الاسلامي ومجلس خبراء القيادة والمجالس البلدية من قبل وزارة الداخلية وتحت اشراف اللجنة المركزية للانتخابات برئاسة وزير الداخلية، والقانون يحدد تركيبة هذه اللجنة ومهامها وكذلك تركيبة ومهام اللجان التنفيذية في المحافظات والاقضية.
– تنظيم تاريخ وتزامن اقامة الانتخابات العامة بشكل تكون الفواصل الزمنية بينها قرابة السنتين، وان تتخذ المراحل والآليات التنفيذية بشكل موحد قدر الامكان.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق