رئاسة الجمهورية ترسل مسودة قانون انتخاب مجلس النواب الجديد الى البرلمان
بغداد – سياسة – الرأي –
اعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الاثنين ان مستشاريتها القانونية أرسلت مسودة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب الجديد الى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته واقراره من قبل السلطة التشريعية.
وأوضح المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان ” مسودة قانون الانتخابات الجديد تم اعدادها على ضوء التوجيهات المباشرة والمتواصلة لرئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم وعناية عدد من المختصين القانونيين وخبراء الانتخابات في الرئاسة وبعد الاستماع الى رأي عدد مهم من القوى السياسية والكتل البرلمانية المعنية، مشيرا الى ان المشروع المقترح سعى الى الموازنة بين مختلف المطالب والمستلزمات بما يعبر عن المصالح المشتركة”.
وأضاف ” وتتمثل الاسباب الموجبة لمشروع القانون الجديد كـ “استجابة للمسؤولية الأخلاقية والوطنيــــــة، وإنصافاً لحقوق أبناء هذا الشعب الذي أناط بنا مسؤولية الحفاظ على مستقبله، والحفاظ علي كيانــــه المستقل وبقائه، وحباً وكرامة بتضحيات العراقيين السخية، وتعريفاً للناخب بثقافة الوعي الانتخابي وممارسته بصدق وأناة وتروً، وبغية إجراء انتخابات حرة نزيهـة، تجري بشفافية عالية وحــرص مستدام، ولــغرض تمثيل إرادة الناخــب تمثيلاً حـــراً حقيقياً واعياً، وفسح المجال للمنافســة المشروعة بعيـداً عــن التأثيـرات الخارجيـة، وطموحـاً للارتقـــــاء بالعملية الديمقراطية، وثقة بالناخب وحرصاً على تاريخه ومستقبله شُرع هذا القانون”.
وتابع البيان ” ويهدف مشروع القانون الى مشاركة كافة الناخبين في اختيار ممثليهم في المجلس، والمساواة في المشاركة الانتخابية مع ضمان حقوق الناخب والمرشح على السواء في المشاركة الانتخابية الى جانب ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها فضلا عن توفير الحماية القانونية لمراحل واجراءات العملية الانتخابية”.
واوضح البيان ان ” مسودة القانون المقترح تنص على ان رئيس الجمهورية هو الذي يحدد موعد الانتخابات بعد التنسيق مع مجلس الوزراء والمفوضية قبل موعد الاقتراع بمدة لا تقل عن {90} تسعين يوماً”.
واشار إلى ان” مشروع القانون يشترط أن تتوافر في المرشح لعضوية المجلس شروطا اضافية الى جانب الشروط القانونية من بينها أن لا يقل عمر المرشح عن {25} خمس وعشرين سنة عند الترشيح وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها في الاقل، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف بحكم قضائي بات، وان لا يكون منتمياً إلى أفراد القوات المسلحة، أو المؤسسات الأمنية كافة عند ترشحه، وان لا يكون من العاملين في المفوضية وبضمنهم اعضاء مجلس المفوضين والمدراء العامين الا بعد انتهاء عملهم بمدة لا تقل عن اربع سنوات”.
وبين ” وفيما نص مشروع القانون على ان تُوزع الدوائر الانتخابية على أساس دائرة انتخابية لكل محافظة، نص على ان يتألف مجلس النواب من {328} مقعداً، منها {318} للمحافظات، وفقا لحدودها الإدارية ، فيما تذهب المقاعد {10} العشر المتبقية بوصفها {كوتا} للمكونات ، ستة منها للمكون المسيحي بمعدل مقعد واحد لمحافظات نينوى واربيل ودهوك وكركوك ومقعدين لبغداد احدهما للارمن ، ومقعد واحد لكل من المكونين الايزيدي والشبكي في نينوى، وواحد للمكون الصابئي المندائي في بغداد وواحد للكورد الفيليين في بغداد”.
ولفت إلى انه ” بالنسبة لتوزيع المقاعد على الكيانات المتنافسة يقترح مشروع القانون اعتماد النظام المختلط حيث نص على ان تُوزع نصف المقاعد في الدائرة الانتخابية وفق آلية يُعاد فيها ترتيب تسلسل المرشحين جميعهم في القوائم كلها، تأسيساً على عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، ويكون الفائز الأول مَنْ حصل على أعلى الأصوات في جميع القوائم في المحافظة ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة بصرف النظر عن القائمة، وهذا ينطبق على بقية المرشحين”.
وبين ” أما نصف المقاعد المتبقية، فتوزع على القوائم حسب المجموع الكلي للاصوات التي حصلت عليها كل قائمة, في الدائرة الانتخابية الواحدة وفقا لنظام {سانت ليكو المعدل 1,5 – 3 – 5 – 7 – 9 – الخ} وذلك باعادة ترتيب تسلسل مرشحيها استنادا على عدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم، ويكون الفائز الاول من يحصل على اعلى الاصوات، وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين”.
ونوه البيان إلى ان ” مشروع القانون ينص على ان لا يقل عدد النساء عن {25%} من مجموع المرشحين في القائمة، كما يفرض مراعاة ضمان حصول المرأة على {25%} في الأقل من عدد المقاعد بموجب نفس الآليات المذكورة”.انتهى