لجنة أممية تدين النظام البحريني بارتكاب أعمال انتقام وتعذيب واسعة النطاق
المنامة ـ سياسة ـ الرأي ـ
نشرت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، ملاحظاتها الختامية بشأن البحرين. ووجدت في تقريرها أن التّعذيب ما يزال “واسع النّطاق” في البحرين، في حين يحمي سجن جو الجناة من العقاب.
ودعت اللجنة بشكل عاجل إلى الإفراج عن نبيل رجب، لافتة إلى أن عددًا من الصّحافيين ونشطاء حقوق الإنسان في البحرين بمن فيهم نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة وناجي فتيل وعبد الجليل السّنكيس وحسين جواد وعبد الوهاب حسين حُرِموا من حريتهم وتعرضوا للتّعذيب كشكل من أشكال الانتقام من عملهم.
وأشارت إلى أن الأطفال يعانون أيضًا من التّعذيب وسوء المعاملة في البحرين، إذ سُجِن 200 قاصر تقريبًا في العام 2015، واحتُجِز نصفهم في منشآت للبالغين، وكنتيجة لذلك، تلقت منظمات غير حكومية شكاوى بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2016 تتعلق بتعذيب القاصرين وسوء معاملتهم.
وقالت اللجنة إنّ هناك “تعذيبًا واسع النّطاق” في نظام العقوبات البحريني، وقد سجلت “عددًا من الادعاءات المستمرة” بشأن الانتهاكات وسوء المعاملة في النّظام القضائي.
وأشارت إلى أنّ الآليات المكلفة بتولي شكاوى التعذيب في البحرين ليست مستقلة عن الحكومة البحرينية، وأن هذه الهيئات “غير فاعلة” في مساءلة مرتكبي التّعذيب، ولم تتم إلا معاقبة عدد قليل جدًا من الجناة بسبب جرائمهم.
وقالت إن القضاة في البحرين يواصلون اعتبار الاعترافات القسرية أدلة في القضايا القانونية، وفي حين يتم الحصول على الأدلة تحت التّعذيب غالبًا في المحاكم القضائية البحرينية، يتجاهل القضاة بشكل روتيني الأدلة الملموسة على تعرض المعتقلين للتّعذيب. ولفتت إلى أن الأحكام بحق عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس استخدمت أدلة على الرّغم من الحصول عليها تحت التّعذيب، وبموجبها تم إعدامهم في 15 يناير/كانون الثاني 2017.
ولفتت اللجنة إلى أن محمد رمضان وحسين موسى يواجهان أحكام الإعدام استنادًا إلى اعترافات قسرية. وبالتوازي مع ما قدمه معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية في الجلسة الستين في مايو/أيار 2017، حثت اللّجنة على وجوب التّحقيق بشأن ادعاءات رمضان وموسى من قبل هيئة مستقلة، وأنه يجب إعادة محاكمتهما، مؤكدة أنه يجب إلغاء حكميهما في أي حال، وأنه يجب على البحرين أن تعيد بشكل فعلي فرض وقف عقوبة الإعدام من جديد.
واكد ان السلطات البحرينية ضمان أن لا يكون استخدام القوة من قبل قوات الأمن في أماكن الاحتجاز خلال العمليات الأمنية، وعدم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في الأماكن المغلقة بهدف قمع أعمال الشغب، ما يعرض حياة السجناء للخطر، وكذلك ضمان المحافظة على الحقوق الأساسية للمحتجزين في جميع الظروف، وعدم إخضاعهم لعقوبات جماعية من قبل إدارة السجن، وان على الدولة أن تسن تشريعًا يحظر بصراحة ووضوح العقوبات الجسدية ضد الاطفال.انتهى
طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق