الاتحادية: طعن المستجوب لا يعطل عملية الاستجواب
سياسة ـ الراي ـ
كدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أن طعن المستجوب بصحة اجراءات استجوابه أمام مجلس النواب لا يقوم بحد ذاته كسبب لتعطيل عملية الاستجواب بعد استكمال شروطه المنصوص عليها في الدستور.
وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، في بيان تلقت *الرأي* الدولية إن “المحكمة تلقت طلب بيان رأي وتفسير احكام المادة (61/ سابعا/ ج) من مجلس النواب بخصوص ذهاب بعض الذين يتعرضون للاستجواب إلى رفع دعوى للطعن بصحته أمام المحكمة الاتحادية العليا ولا يحضرون إلى المجلس لحين البت فيها”.
وأضاف الساموك أن “السؤال جاء عن مدى تأثير تلك الدعاوى على استمرار المجلس في اجراءاته الرقابية وفق المادة (61/ سابعاً/ ج)”، موضحا أن “المحكمة اجابت بأن استيفاء الاستجواب لجميع شروطه الدستورية يعني استمرار مجلس النواب باجراءاته وفقاً للمادة (61/ سابعاً/ ج) من الدستور”.
وأكد مدير المكتب الاعلامي أن “رقابة المحكمة الاتحادية العليا على اجراءات الاستجواب تختص بالتأكد من اكتمال الاسباب الشكلية للاستجواب، أما جوانبه الموضوعية فأنها من اختصاص مجلس النواب”.
واشار الساموك إلى أن “جواب المحكمة جاء ايضاً بأن مراجعة المستجوب للمحكمة الاتحادية العليا للطعن في اجراءات الاستجواب لا يقوم بذاته سبباً لتعطيل الاستجواب”.