التعليم تعلن ضوابط القبول الخاص بمنتسبي القوات الأمنية
محلي ـ الرأي ـ
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، ضوابط القبول الخاص بمنتسبي القوات الأمنية، موضحة أن الضوابط اشترطت على الطلبة الالتزام بنصاب الدوام المحدد ولا يحق لهم أداء الامتحان النهائي من 100%.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، إن “الطلبة المشمولين بالقانون رقم (15) لسنة 2016، هم منتسبو القوات المسلحة، وقوى الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات الوطني، وجهاز الأمن الوطني، فضلا عن منتسبي الأجهزة الأمنية الأخرى”، مبينا أن “قبولهم يتم في الدراسة المسائية حصرا على ألا يقل مجموع درجاتهم عن خمس درجات من الحد الأدنى للقبول في الدراسة التي تم ترشيحهم إليها والى تزيد نسبتهم عن 5% من خطة القبول في القسم”.
وأضاف العبودي، أن “الضوابط اشترطت على الطلبة الالتزام بنصاب الدوام المحدد على وفق التعليمات الامتحانية ولا يحق لهم أداء الامتحان النهائي من 100% ويشمل بهذا الطلبة المقبولون على وفق القرار 437 الملغى”، مبينا أن “الجهات المستفيدة تنظم وفي وقت مناسب قوائم بأسماء المرشحين من منتسبيها وإرسالها الى الوزارة عبر البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، وكذلك تنظم قوائم بأسماء منتسبيها المستمرين بالدراسة في الكليات والمعاهد المقبولين فيها ابتداء، وفق المذكور وارسالها الى الوزارة عبر البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في موعد أقصاه 30/12 لغرض السماح لهم بالاستمرار بالدراسة”.
وأوضح، أن “هذا الإجراء خاصا بالسنة الدراسية نفسها ولا يسري على السنوات اللاحقة”، مبينا أن “جميع الإجراءات المتعلقة بالقانون رقم 15 لسنة 2016 من صلاحية الوزارة حصرا، وعلى الطلبة المقبولين على وفق هذا القانون مراجعة كلياتهم المقبولين فيها خلال مدة أسبوعين من تاريخ صدور كتاب القبول وخلاف ذلك يعد قبوله ملغيا”.