التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, نوفمبر 17, 2024

منظمة القسط: نظام مكافحة الإرهاب يشرعن انتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية 

سياسة ـ الرأي ـ
اعتبرت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان، “نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله” في السعودية بالمعيب، مؤكدة على ما قاله المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بأن تعريف الإرهاب في المملكة لا يمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى السلطات السعودية ألا تستخدم الحرب على الإرهاب لقمع حرية التعبير عن الرأي.

“نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله” في السعودية، يحمل نفس العيوب السابقة وجاء استمراراً لنهج النظام القائم على قوننة انتهاكات حقوق الإنسان، بهذه الكلمات لخّصت “منظمة القسط لدعم حقوق الانسان” النظام الجديد.

وفي تقرير مفصل أشارت المنظمة الى أن مواد النظام الجديد تفرض قيوداً على الحريات الأساسية، وقد تمت صياغتها بعبارات عامة وفضفاضة وغير محددة بصورة دقيقة، مما يفقدها الصفة القانونية التي تستلزم أن تكون المواد دقيقةً ومحددةً ولا تمس حقوق الإنسان.

واعتبرت المنظمة الحقوقية إن نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الذي صدر مؤخرا، يحتوي موادا تفرض قيوداً على الحريات الأساسية، فمواد النظام مُقيدةٌ لحرية التعبير عن الرأي، وتجرّم أفعالاً لا ترتبط بالإرهاب، كما تعطي الفرصة لجهاز أمن الدولة والنيابة العامة لإساءة استعمال هذا النظام وتمكنهم من استغلاله وتطبيقه على أعمال لا تتسم بالعنف والخطورة.

وشددت المنظمة الحقوقية على أن النظام الجديد يقونن استهداف النشطاء وتقييد المعارضين السلميين والإصلاحيين، وكل صاحب رأي مختلف عن رأي السلطات، وهذا ما حصل فعلاً منذ صدور نظام مكافحة الإرهاب، ابتداءً بمحاكمة المدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير إلى الحكم على المدافع عن حقوق الانسان عبد العزيز الشبيلي.

ورأت “القسط لدعم حقوق الانسان”، أن استحداث القوانين كان يجب ألا يوسع في صلاحيات رئاسة أمن الدولة على حساب الرقابة القضائية، وأن يتم احترام الإجراءات القانونية، فضلاً عن عدم تجاوز شروط ومعايير المحاكمات العادلة، وحفظ حقوق المشتبه بهم في إجراءات القبض والتفتيش ومكان الاحتجاز وعدم تعريضهم لسوء المعاملة والتعذيب وضمان حقهم بالاستعانة بمحامٍ ومواجهة الشهود وسرعة عرضهم على القضاء.

ويسمح النظام باحتجاز المشتبه بهم لمدة طويلة في الحبس الانفرادي مما يشكل غطاءً لعمليات التعذيب وسوء المعاملة وهو ما يتعارض مع الالتزامات القانونية ومنها على وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فيما تحرم المادة عشرون المعتقل من الاستعانة بمحامٍ أو وكيل في انتهاك صارخ لا يمكن تبريره بأي مبرر، وهذا الإجراء يؤدي بالضرورة إلى حرمان المعتقل من أي وسيلة للطعن في شرعية احتجازه.

ووصفت المنظمة النظام بأنه معيبٌ ولا يصح أن يكون وثيقةً قانونية، لما احتواه من غموض وعدم تحديد في عددٍ من مواده، داعية السلطات إلى إحترام الحقوق والحريات.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق