معصوم يصادق على ثلاثة قوانين
سياسة ـ الرأي ـ
صادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الخميس، على قوانين تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الحكومة العراقية والإيرانية والتعديل الثاني للبنك المركزي وقانون الري.
وذكر بيان رئاسي تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه، ان “فؤاد معصوم صادق، على قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وأضاف البيان ان “هذا القانون الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق، استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، وضع لغرض الاستفادة من الموارد الاقتصادية والمرافق المتوفرة في مجالات الاستثمار لدى الطرفيين المتعاقدين، وبغية خلق الظروف المناسبة لاستثمارات مواطنيهما في أراضي الطرف الآخر، ولغرض تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، مشيرا إلى أن “هذا القانون أرسل للنشر في الجريدة الرسمية”.
وفي بيان منفصل، اعلن المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية ان “معصوم صادق على قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي”.
وأضاف البيان ان “هذا القانون الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق، استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، وضع لغرض زيادة رأس مال البنك المركزي العراقي ولمواكبة التطور الاقتصادي العالمي ومنح صلاحيات للبنك و زيادة عدد الأعضاء في مجلس إدارة البنك من خارج البنك وتشكيل لجنة تدقيق وإصدار المسكوكات التذكارية وفرض الفوائد على القروض الممنوحة من البنك للمصارف التجارية والحفاظ على أمواله من الحجوزات الصادرة بقرارات قضائية”، مبينا أن “هذا القانون أرسل للنشر في الجريدة الرسمية”.
كما صادق معصوم على “قانون الري” الرقم (83) لسنة 2017، الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية ان “هذا القانون الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق، استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، وضع لغرض الحفاظ على أعمال الموارد المائية ومنع الأضرار التي تقع عليها ولمنع التجاوز على الحصص المائية ولعدم مواءمة الغرامة المفروضة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في قانون الري رقم (6) لسنة 1962 مع قيمة الدينار العراقي في الوقت الحاضر ولغرض إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 587) لسنة 1981 شرع هذا القانون”، مضيفا ان “هذا القانون ارسل للنشر في الجريدة الرسمية”. انتهى
طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق