التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, نوفمبر 17, 2024

محظورات الدعاية الانتخابية وعقوباتها 

سياسة – الرأي –
اوضح الخبير القانوني طارق حرب، ان الدعاية الانتخابية ستستمر لمدة شهر واحد، مؤكدا ان هناك محضورات سترافق الحملة.
وقال حرب ، اليوم السبت، ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت يوم العاشر من نيسان القادم موعداً لبدء الدعاية الانتخابية، وبما ان انتهاء الدعاية الانتخابية يكون قبل 24 ساعة من موعد الانتخابات كما حددت ذلك المادة (21) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل، وان الانتخابات ستجري يوم 12 /5 القادم، فأن ذلك يعني ان مدة الدعاية الانتخابية ستكون لمدةّ شهر فقط”.
وبين ان “قانون الانتخابات المذكور نظم الدعاية الانتخابية في عشرة مواد من الفصل السادس المواد (21) الى (30) وفي مواد اخرى من القانون، اذ ذكرت المادة الثانية ان القانون يهدف الى المساواة في المشاركة الانتخابية وضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها”.
واضاف “تضمن الفصل الخاص بالدعاية انها حرة وحق مكفول للمرشح، وانها تعفى من أي رسوم، وان امانة بغداد والبلديات في المحافظات الاماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية ومنع استعمال الدعاية في مراكز ومحطات الاقتراع ووجوب ازالة الدعاية الانتخابية ومنع الدعاية في الابنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة واماكن العبادة والرموز الدينية، ويشمل المنع الانشطة الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين ويحظر استعمال شعار الدولة في الاجتماعات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية، ولايجوز لموظفي الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي او موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها لصالح انفسهم او اي مرشح بما في ذلك الاجهزة الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية، او التأثير على الناخبين، ويحظر الضغط والاكراه او منح مكاسب مادية او معنوية او الوعد بها بقصد التأثير على النتائج الانتخابية، ويحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام او من موازنة الوزارات او اموال الوقف او اموال الدعم الخارجي”.
وتابع “لا يجوز لاي مرشح ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل او منشورات او بطاقات او غيرها من الوثائق بنفسه او غيره، ولا يجوز للعاملين في دوائر الدولة او السلطات المحلية القيام بذلك، ولا يجوز وضع اعلانات او توزيع برامج عمل او منشورات او بطاقات باسم مرشح غير مسجل”.
واشار حرب الى انه “في فصل العقوبات الواردة بالقانون فقد عاقبت المادة (34) بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولاتزيد على السنة او غرامة لا تزيد على خمسة ملايين دينار كل من علق البيانات او الصور او النشرات الانتخابية خارج الاماكن المخصصة لها، وعاقبت المادة (35) بالحبس مدة لاتزيد على سنة او غرامة لا تزيد على خمسة ملايين دينار او بكلتا العقوبتين من تعمد الاعتداء على صور المرشحين او برامجهم المنشورة في الاماكن المخصصة لحساب آخر بقصد الاضرار بهذا المرشح او التأثير على العملية الانتخابية او الاعتداء على العملية الانتخابية المسموح بها قانونا سواء بالشطب او التمزيق او كل تصرف من هذا القبيل”.
لافتا الى ان “المادة (37) من هذا القانون قررت معاقبة الكيان السياسي بغرامة قدرها خمسة وعشرين مليون دينار اذا ساهم في ارتكاب الجرائم السابقة”. انتهى انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق