التمييز تحدد المدة الزمنية للحكم على المفقود بالحوادث الإرهابية متوفيا
محلي ـ الرأي ـ
اعتبرت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية، الثلاثاء، أن مضي سنتين على الفقدان في حوادث الإرهاب يعد سببا كافيا للحكم بوفاة المفقود.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، إن “الهيئة العامة بمحكمة التمييز الاتحادية و بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 /5 /2018 عدت أن مضي سنتين على الفقدان في حوادث الأعمال الارهابية وإذا لم يعرف مصير المفقود خلالها يعد سببا كافيا للحكم بوفاة المفقود”
وأضاف بيرقدار، أن “المبدأ الدستوري جاء عملا بأحكام المادة 93/ثالثا من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 باعتباره فقد في ظروف يغلب عليها الهلاك”.انتهى
طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديقفي محلية