التحديث الاخير بتاريخ|الإثنين, نوفمبر 18, 2024

المحكمة الاتحادية تعلن دستورية تعديل قانون الانتخابات وترد الطعون به 

سياسة – الرأي –
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، دستورية قرار مجلس النواب في قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل، ورد الطعون المقدمة به.
وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود في مؤتمر صحفي عقده بمقر المحكمة اليوم ان “جلسة مجلس النواب لتعديل قانون الانتخابات قانونية، بما تجيزه المادة 60 أولا وثانياً من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي قد مارس صلاحيته وفقاً للدستور”.
وأضاف ان “صلاحية مجلس النواب واعضاء المجلس الذي قرره الدستور تبقى قائمة حتى انتهاء دورته الانتخابية في 31 حزيران الجاري” مشيرا الى ان “المحكمة الاتحادية ترد الطعون في تعديل قانون الانتخابات وتعتبره دستورياً”.
وأوضح المحمود، انه وبعد “دراسة مواد هذا القانون بصيغته الأخيرة ووقائع جلسة مجلس النواب التي شرع فيها، فان المحكمة الاتحادية قررت دراسة تعديل قانون الانتخابات ووقائع جلسة البرلمان التي أقرته”.
وأكد ان “إعادة فرز وعد نتائج الانتخابات يدوياً مُطابقاً للدستور من اجل تطمين الناخبين، وان توجه مجلس النواب إجراء تنظيمي لتطمين الناخب”.
وأعلن رئيس المحكمة الاتحادية ان “استثناء نتائج الاقليات {الكوتا} من الألغاء مُخالف للدستور، وان إلغاء نتائج انتخابات الخارج وتصويت النازحين يمثل هدراً لأصوات الناخبين، وان المحكمة الاتحادية ترفض إلغاء نتائج الخارج والنازحين والخاص بأقليم كردستان”.
وتابع، ان “المحكمة الاتحادية تؤيد إنتداب قضاة لإشغال مهمة مفوضية الانتخابات” لافتا الى “عدم دستورية المادة 3 من قانون تعديل الانتخابات وإلغائها وان المحكمة الاتحادية تقرر عدم المساس بأصوات المقترعين التي تحصلت بشكل سليم ولم ترد بها شكاوى”.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق