التحديث الاخير بتاريخ|الإثنين, نوفمبر 18, 2024

الاتحادية تصدر حكماً بشأن دعوى مجلس النواب مع غياب شخص رئيسه 

سياسة ـ الرأي ـ
اكدت المحكمة الاتحادية العليا عدم تأثر الدعاوى التي طرفها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته بغياب شخصه بعد انتهاء مدة رئاسته، مبينة أن الوكالة التي منحها تبقى صحيحة طالما صدرت وفق متطلبات القانون.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان صحفي تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه اليوم إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة اليوم الاربعاء ، ونظرت في طلب الامانة العامة لمجلس النواب، يتعلق بتبلغ رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته بالدعاوى في حال غياب شخص الرئيس بانتهاء مدة رئاسته”.
وأضاف أن “المحكمة أكدت ومن خلال استقراء نصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005 في مواده (1) و(47) و(48) و(49) و(54)، وجدت ان جمهورية العراق هي دولة اتحادية واحدة، وان السلطة التشريعية هي احدى مكونات السلطات الاتحادية فيها، وان مجلس النواب هو احد مكوني هذ السلطة والذي يتكون من عدد من الاعضاء الذين يمثلون الشعب ويتم انتخاب رئيساً من بينهم (ليمثل) مجلس النواب كشخصية معنوية ذات كيان مستقل عن شخصية رئيسها”.
وأوضح أن “المحكمة وبالرجوع الى النصوص التي تعرّف الشخصية المعنوية وجدت ان القانون المدني رقم (40) لسنة 1951، وفي المادة (47) منه يعرف الشخصية المعنوية ويذهب الى تعدادها وفي مقدمتها ( الدولة )، وان الفقرة (1) من المادة (48) منه تنص على (يكون لكل شخص معنوي ممثل يعبر عن ارادته) كما تنص الفقرة (2) منها على ان يكون (له حق التقاضي) عن الشخص المعنوي”.
وبين أن “المحكمة الاتحادية العليا استناداً لما تقدم ذكرت أن مجلس النواب -اعتباره أحد السلطات التي تتكون منها جمهورية العراق- هو شخص معنوي وان رئيس مجلس النواب هو من يمثله ولا تزول هذه الشخصية المعنوية عن مجلس النواب بتغير من يمثلها، ولا يعد الشخص الطبيعي بذاته شرطاً لازماً لقيام الشخصية المعنوية , وان الوكالة الصادرة عنه اضافة لوظيفته تبقى صحيحة ما دامت قد صدرت وفقاً لمتطلباتها القانونية، ولا تلغى بتبدل او تَغيُرْ رئيس المجلس بانتهاء مدة رئاسته، ما دامت الوكالة قد صدرت عنه وهو يملك اصدارها في حينه؛ لأن التصرفات القانونية التي صدرت ممن يملك اصدارها تبقى قائمة حتى تلغى او تعدل او يطرأ أحد الاحوال المنصوص عليها في المادة (946) من القانون المدني”.
وذكر أن “المحكمة أكدت في حكمها أن هذا ما يذهب اليه المفهوم الوارد في المادة (130) من الدستور, وهو ما يقتضيه استمرار سير المرافق العامة في الدولة باداء مهامها وإن تَغَيّرَ رؤسائها، وبالتالي يصح لوكيله القيام بالتصرفات القانونية الموكل بموجبها ومنها تقديم اللوائح الجوابية للدعاوى المقامة على مجلس النواب والترافع فيها لأنه وكيل عن الشخص المعنوي (مجلس النواب العراقي) وليس لشخص رئيسه بصفته الشخصية الذي انتهى اشغاله للمنصب المذكور بانتهاء الدورة الانتخابية”.

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق