الاتحادية توضح أحكام الاعتراض على المقعد النيابي
سياسة ـ الرأي ـ
أوضحت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، أحكام الاعتراض على المقعد النيابي، مشيرة إلى أن الاعتراض على شاغل المقعد النيابي يكون بطريقين مرتبطين ببعض.
وقال المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخه منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا انهت اغلب ما يتعلق باختصاصاتها بالنسبة للانتخابات العامة، وذلك في وقت قياسي، بداية من المصادقة على النتائج النهائية، وصولاً إلى حسم طعون المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الذين جرى استبعادهم من قبل رئاسة مجلس النواب”.
وأضاف الساموك، أنه “لم يتبق للمحكمة في هذا الموضوع سوى اختصاص واحد وهو ما تضمنته المادة (52) من الدستور، التي تنص على “أولاً:- يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه، ثانياً:- يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره”.
وتابع أنه “من خلال تحليل النص اعلاه يتبين أن من لديه اعتراض على شاغل لمقعد نيابي له ان يسجل ذلك الاعتراض ابتداءً لدى مجلس النواب الذي بدوره يعرض الموضوع للتصويت خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل هذا الاعتراض، ولكي يأخذ التصويت اثره الدستوري والقانوني بالرفض أو الاستجابة يجب أن يكون باغلبية ثلثي الاعضاء، أي بما لا يقل عن (220) نائباً وفقاً لعدد اعضاء مجلس النواب خلال الدورة الحالية”.
وبين الساموك أن “ما يقرره مجلس النواب يكون قابلاً للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا خلال سقف زمني محدد وهو ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار المجلس، وفي هذا الصعيد نورد اقتباساً لحكم المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (13/ اتحادية/ 2013)، أن “هذا الاختصاص قد حدد حصراً للمحكمة الاتحادية العليا في الدستور لانه اختصاص خاص يتعلق بكيفية الطعن بقرار مجلس النواب الذي يلزم أن يصدر وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة (52) من الدستور”.
واوضح أنه “ما يمكن ملاحظته من هذا النص الدستوري أنه حدد سقفا زمنيا وهو ثلاثين يوماً للاعتراض أمام المحكمة الاتحادية العليا من تاريخ صدور القرار من مجلس النواب، ولكن الاعتراض مبدئياً امام مجلس النواب لم يحدد بزمن معين وبالامكان تسجيل الاعتراض ابتداءً لدى مجلس النواب في أي وقت خلال الدورة الانتخابية، وهو ما اكد عليه حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم (7/ اتحادية/ 2015)، الذي نص على أن: المشرع وحينما فتح باب الاعتراض على العضوية لم يحدد مدة لتقديمه، وذلك لاعتبارات ارتآها إذ قد يظهر وخلال مدة العضوية سبب من الاسباب التي تخل بصحة عضوية النائب”.
واشار الساموك إلى أنه “بخصوص مدة الطعن بقرار مجلس النواب امام المحكمة الاتحادية العليا فقد وجدها الحكم القضائي المشار اليه آنفاً حتمية ويترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن ضماناً لاستقرار المراكز القانونية”.
وأكد الساموك، أن “الاعتراض على شاغل المقعد النيابي يكون بطريقين مرتبطين ببعض وبنحو تراتبي: الاول عبر مجلس النواب وهو غير مقترن بوقت معين، لكن على المجلس أن يبت به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله، والطريق الثاني وهو الطعن بقرار مجلس النواب امام المحكمة الاتحادية العليا ويلزم أن يتم خلال سقف زمني محدد وهو ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس النواب”، مشيرا إلى “صدور العديد من الاحكام من المحكمة الاتحادية العليا برد الاعتراضات على شاغلي المقاعد النيابية بعد المصادقة على النتائج النهائية دون مراعاة التراتبية المنصوص عليها في المادة (52) من الدستور”. انتهى
طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق