التحديث الاخير بتاريخ|الإثنين, نوفمبر 18, 2024

الحكم بعدم دستورية ترشيح مجلس القضاء الاعلى لرئيس واعضاء المحكمة الاتحادية 

سياسة ـ الرأي ـ
قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مادة في قانونها والتي منحت مجلس القضاء الاعلى صلاحية ترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواباضافة لوظيفتهما”.

واضاف، أن “المدعي حصر عريضة دعواه بعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005، والطلب من مجلس النواب تشريع مادة بديلة تتفق مع حكم الدستور، وكذلك طلبه اشعار مجلس النواب بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

وتابع ان “المدعي أستند طلبه بالحكم بعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، معللاً ذلك بخالفتها لأحكام الدستور، حيث اعطت لمجلس القضاء الاعلى صلاحية اصبح لا يملكها بعد صدور دستور جمهورية العراق لعام 2005”.

وبين المتحدث الرسمي، ان “المدعي اشار إلى ان المحكمة الاتحادية العليا قد قضت بشكل ضمني بعدم دستورية تلك المادة، وذلك بمناسبة الدعوى التي اقامها رئيس مجلس القضاء الاعلى بالعدد (19/ اتحادية/ 2017) والتي اقر فيها بعدم صلاحية مجلس القضاء الاعلى بعد صدور دستور جمهورية العراق بترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وقد اصدرت المحكمة بتاريخ 11/4/ 2017 حكماً بذلك، حيث قضت بعدم اختصاص مجلس القضاء الاعلى بترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا وبينت اسباب وحيثيات ذلك الحكم”.

وذكر، ان “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (3) موضوع الطعن بعدم الدستورية قد شرعت ضمن قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي اصدرته السلطة الوطنية بالأمر التشريعي المرقم (30) لسنة 2005 في ظل احكام قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، الذي قضى بأن يكون رئيس المحكمة الاتحادية العليا هو رئيس مجلس القضاء الاعلى، ولم تكن اشكالية في قيام مجلس القضاء الاعلى بترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.

واوضح الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن الامر قد اختلف بالكامل بعد صدور دستور جمهورية العراق ونفاذه عام 2005، حيث نصت المادة (92/ أولاً) منه على كون المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وادارياً عن بقية مكونات السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة (89) من الدستور، وافرد الدستور لها الفرع الثاني من الفصل الثاني الخاص بالسلطة القضائية وبين في المادة (92/ ثانياً) من الدستور الاحكام الخاصة بالمحكمة ومنها تشكيلها واختيار الاعضاء ويكون ذلك بموجب قانون يسن بأغلبية اعضاء مجلس النواب”.

واشار، إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن صلاحية مجلس القضاء الاعلى بموجب المادة (91/ ثانياً) اصبحت مقصورة على ترشيح عناوين قضائية محددة وردت على سبيل الحصر وعرضها على مجلس النواب لتعيينها وهي رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي”.

ولفت، إلى أن “المحكمة أكدت أن الثابت من النص الدستوري المذكور أن ترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا اصبح خارج اختصاص مجلس القضاء الاعلى اعتباراً من صدور دستور جمهورية العراق ونفاذه عام 2005، وانما يكون ذلك بموجب نص لقانون يشرع من مجلس النواب يكون بأغلبية اعضاءه اعمالاً لأحكام المادة (91/ ثانياً) من الدستور يراعي فيه اختصاصات هذه المحكمة وضمان استقلاليتها على الوجه الاكمل لتأمين حسن تطبيق الدستور والمشروعية”.

وأردف، ان “المحكمة الاتحادية العليا وجدت من تدقيق الدفوع التي اوردها المدعي عليهما/ اضافة لوظيفتهما، أن الدفع الذي اورده المدعي عليه الاول رئيس الجمهورية على لسان وكيله بعدم توجه الخصومة في الدعوى إليه يجد سنده في حكم المادة (4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969”.

وبين، أن “المحكمة وجدت أن الدفوع التي أوردها المدعي عليه الثاني رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته على لسان وكيله في مدى توفر المصلحة للمدعي في اقامة الدعوى ومدى تضرره من المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، فأن الرد عليه يكمن في أن النص المذكور يتعلق بعدم المشروعية في وجود هذه المادة لمخالفتها لأحكام الدستور ولأنها تتعلق بشأن من شؤون العدالة، والعدالة هاجس كل مواطن في العراق، ومن حقه أن يتخذ من الوسائل القانونية ما يرسخها ويحميها”, مبينا أن “المحكمة الاتحادية العليا قررت بأن دفوع المدعي بشان المادة (2) من قانون مجلس القضاء الاعلى، قد اصبح النظر فيها غير ذي موضوع بعد ما حصر المدعي في نهاية عريضة دعواه وخلال الجلسة الطلب في عدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، والمحكمة مقيدة بما ورد في هذا الطلب”.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق