خبير: دور المحكمة الاتحادية النظر بدستورية القوانين ولم تتدخل في اختصاصات البرلمان
سياسة ـ الراي ـ
نفى خبير تدخل المحكمة الاتحادية العليا في العمل التشريعي، لافتاً إلى أن قراراتها عزّزت من الاختصاص الرقابي لمجلس النواب، مبيناً أن دور المحكمة هو النظر في مدى تطابق القوانين المطعون بها مع الدستور.
وقال الخبير محمد الشريف في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، أن “سياسيين بدأوا بين الحين والاخر بأطلاق تصريحات مغلوطة بأمل التسريع في اقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا بنصوصه المشوهة التي تسهل الهيمنة على الهيئة القضائية العليا في العراق”.
وأضاف الشريف، أن “تلك التصريحات أما تعكس عدم الالمام بالواقع الدستوري والقانوني، أو أنها جاءت لخلط الاوراق لغايات سياسية واضحة”.
واستغرب الشريف، “تصريحات تزعم أن المحكمة الاتحادية العليا تمددت على مجلس النواب من خلال صلاحياته”، مؤكداً أن “المحكمة كانت قد ردت العديد من الدعاوى المعروضة امامها وموضوعها الطعن بعدم دستورية قانون أو نصوص منه، كون ما تم الطعن فيه جاء خياراً تشريعاً لمجلس النواب”.
وشدد، على أن “الاطلاع على احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا يظهر للمتابع بأنها أكدت عدم صلاحياتها اجراء اي تعديل تشريعي، وأن دورها ينحصر بالنظر في سلامة القانون مقارنة بالدستور، هل يتوافق معه أم لا من الناحيتين الشكلية والموضوعية”.
وقال، إن “القرار القضائي يصدر اما برد الطعن وابقاء الحال على ما هو عليه، في حال عدم استناد الدعوى لسند من الدستور والقانون، أو الحكم بعدم دستورية (الغاء) ما مطعون فيه اذا وجدت المحكمة انه يخالف الدستور”، متابعاً أن “اي حكم للمحكمة الاتحادية العليا لم يتدخل في صياغات التشريعات أو يعدل منها حرفاً واحداً، وانها أما ان تبقيه أو تلغيه عبر الحكم بعدم دستوريته”.
وشدد، على أن “ممارسة هذا الاختصاص الاصيل للمحكمة الاتحادية العليا جاء وفقاً للدستور فالمادة (93/ أولاً) منه نصت على أن المحكمة لها اختصاص (الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة)، وتلك الرقابة تكون من خلال الدعاوى المعروضة امامها من الاطراف”.
وبين الشريف، ان “المحكمة الاتحادية العليا كانت قد قوّت من الاداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب في العديد من الاحكام وذلك ظهر واضحاً في الطعون التي أوردتها الحكومة على قانون مجلس النواب وتشكيلاتها رقم (13) لسنة 2018 في الدعوى المرقمة (140 موحدتها 141/ 2018)”
وافاد، بأن “المحكمة اطلقت يد مجلس النواب في ممارسة التشريع بوصفه اختصاصه الاصيل باستثناء ثلاثة حالات مستندة في ذلك إلى الدستور وذلك في الحكم القضائي (21 وموحدتها 29/ 2015)”.
ومضى إلى ان “تلك القوانين هي المتعلقة بالبرنامج الحكومي والقوانين ذات الجنبة المالية ينبغي فيها الرجوع إلى الحكومة بوصفها المسؤولة عن رسم السياسة العامة للدولة، والقوانين المتعلقة بالقضاء بوصفه سلطة مستقلة، وحفاظاً على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه، وبالتالي ينبغي الرجوع إلى رأيه في تشريع قوانينه”.انتهى