التحديث الاخير بتاريخ|الإثنين, نوفمبر 25, 2024

رئاسة البرلمان : لا يجوز قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء 

سياسة ـ الرأي ـ
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي على ان ما يتم ما يتم تداوله اعلامياً بشأن قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء في حال عدم قيامه بتكليف المرشح لتشكيل الحكومة خلال المدة الدستورية.
وقال الكعبي في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه انه “وحسب المادة {81} من الدستور القاضية بقيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأيّ سبب كان، ما يأتي:
1- بقاء الحكومة قائمة بوزرائها الحاليين، ولا يسري عليها حكم الإقالة او الاستقالة وانما يتم استبدال شخص رئيس مجلس الوزراء بشخص آخر هو رئيس الجمهورية.
2- تولي رئيس الجمهورية منصب رئيس مجلس الوزراء ويمارس صلاحياته دون تقيد؛ وذلك لصراحة نص المادة (81/ أولاً) من الدستور.
3- اعتبار الحكومة أصلية وليست حكومة تصريف اعمال، ولها كامل صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور.
وتابع الكعبي ان “رئيس مجلس الوزراء سبق وأن قدم استقالته، وحظيت تلك الاستقالة بموافقة مجلس النواب، الأمر الذي يعني صيرورة الحكومة حكومة تصريف اعمال، وحيث أن القول بعدم صلاحية رئيس مجلس الوزراء للاستمرار برئاسة الحكومة انما يجري على الوزراء ايضاً لكون مسؤولية الحكومة تضامنية ، وحيث انه لا معنى لقيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء في حكومة لا يوجد فيها وزراء، وحيث أن البند (ثانياً) من المادة (81) من الدستور قد الزم رئيس الجمهورية في حال قيامه مقام رئيس مجلس الوزراء بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد عن (15) يوم وفقاً لأحكام المادة (76) من الدستور، وهو ذات الالتزام الملقى على عاتق رئيس الجمهورية في حال استقالة الحكومة، وان مضي هذه المدة دون قيامه باداء ذلك التكليف لا يُسقِط عنه هذا الالتزام”.
وأشار الى “إننا نعتقد ان مقتضى كل ذلك استمرار رئيس مجلس الوزراء بتصريف الاعمال مع حكومته الحالية لحين قيام رئيس الجمهورية بتنفيذ الالتزام الدستوري الملقى على عاتقه دستورياً وفقاً لمبدأ استمرار الدولة، ولا يجوز في مثل هذه الحالة قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء؛ لأننا لا نكون إزاء حالة (خلو منصب رئيس مجلس الوزراء).انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق