قانوني يوضح السند القانوني لتسنم مزدوجي الجنسية رئاسة مجلس الوزراء العراقي
سياسة ـ الرأي ـ
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الأربعاء، السند القانوني لتكليف مرشح لرئاسة مجلس وزراء العراق من مزدوجي الجنسية، مؤكدا ان الدستور في مادته 18 الفقرة رابعا، ينص على عدم جواز مزدوجي الجنسية من تولي منصبا امنيا او سياديا رفيعا.
وقال التميمي ان “الترشح لرئاسة مجلس الوزراء والبرلمان لم يشترط فيها اسقاط الجنسية الأخرى عن المرشح، والدليل ان كل رؤساء الوزراء السابقين هم من مزدوجي الجنسية”.
وأضاف ان “اسقاط الجنسية لايكون عن طريق وسائل الاعلام بل من خلال قيام الشخص المعني بتقديم طلب الى تلك الدولة وينتظر قرارات المحاكم، وفي بعض الدول ككندا وأستراليا تتيح إمكانية استرجاع الجنسية”.
وأوضح ان “الدستور العراقي في المادة 18 الفقرة رابعا، ينص على انه لايجوز على من يتولى منصبا امنيا او سياديا رفيعا ان يحمل الجنسية المزدوجة”.
وبين ان “المحكمة الاتحادية اكدت على أهمية ان يشرع ازواج الجنسية بقانون، لكن ذلك لم يحدث، وبالتالي فأن المسألة تعود للكتل والكيانات السياسية وفي اغلب دول العالم ترفض من يحمل جنسية مزدوجة من أدارة مناصب سيادية ورفيعة، عكس مامعمول به في العراق”. انتهى
طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق