التحديث الاخير بتاريخ|الإثنين, نوفمبر 18, 2024

رفض دعوى وقف رامز مجنون رسمي 

اخبار الفن ـ الرأي ـ
قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعاوي القضائية التي تطالب بوقف بث برنامج “رامز مجنون رسمي”، المذاع على قناة «إم بي سي» خلال شهر رمضان.

وكان قد أقام فهمى بهجت المحامي، دعوى طالب فيها بصفة مستعجلة الحكم بإلزام اللواء أحمد أنيس رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” بوقف بث برنامج رامز مجنون رسمى.

وكان الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قد أصدر قراراً بمنع ظهور رامز على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.

وجاء في القرار أن ذلك جاء بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتي ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمي لمقدمه رامز جلال على قناة إم بى سي مصر وبالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر وبالإشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر .

وأضافت أنه بعد الاطلاع على الدستور المصري في مادته العاشرة والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها وفى مادته 51 على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها وعلى قانون نقابة الإعلاميين في مادته الثالثة والتي تنص على الآتي تهدف النقابة إلى ضمان أداء الإعلامي لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون وميثاق الشرف الإعلامي.

كما تنص المادة الخامسة يحكم عمل الإعلامي ميثاق شرف إعلامي يعده مجلس الإدارة ويكون الميثاق ملزما للإعلاميين وتتم مساءلة أعضاء النقابة تأديبيا عن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه وتنص المادة السادسة من ذات القانون يتضمن ميثاق الشرف الإعلامي مدونة للسلوك المهني والمبادئ والالتزامات التي تحكم عمل الإعلامي بما يضمن حق المجتمع في إعلام مهني مسئول .

وتابع: “حيث أن رامز جلال يمارس نشاطا إعلاميا كمقدم برنامج على قناة ام بي سي وهى موجهه للمجتمع المصري وتحمل اسم الدولة المصرية وحيث أنه بالبحث عما إذا كان المذكور مقيد بنقابة الإعلاميين أو حاصل على تصريح بمزاولة المهنة تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام مخالفا ما نص عليه المادة 2 والمادة 19 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016”.

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق