التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, نوفمبر 17, 2024

الإمام السيستاني يبين حكم {كفّارة الصوم} في رمضان 

محلي ـ الرأي ـ
بين مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني حكم {كفّارة الصوم} في شهر رمضان.
وجاء في نص الأسئلة والأجوبة لبيان الحكم:
السؤال: هل تجب الكفارة في حالة تعمد الافطار في صيام القضاء بعد أذان الظهر؟
الجواب: نعم تجب وكفارته اطعام عشرة مساكين لكل واحد (٧٥٠) غراماً من طحين أو ارز أو تمر ونحوها فان عجزت صمتَ ثلاثة أيّام.
٢ السؤال: كيف يمكنني أن أكفّر عن ثلاثة أيام من شهر رمضان أفطرتها عامداً.. حيث إنني لا أستطيع صيام شهرين متتاليين؟
الجواب: يجب القضاء عن كلّ يوم افطرته عمداً. وإذا كان الإفطار مع العلم بوجوب الصوم عليك وأن ما ترتكبه مفطر وتعمدت الإفطار تجب الكفارة ايضا وكذا على الاحوط إذا كان الإفطار عن جهل إلا اذا كنتَ معذورا في جهلك او لم تكن مترددا في الحكم بل كنت واثقا بالجواز او غافلا فلا تجب الكفارة حينئذ، ويكفي في الكفارة – عن كل يوم – إطعام ستين مسكينا تدفع لكل واحد ٧٥٠ غراماً من حنطة او خبز او غيرهما (حتى اذا كان الافطار على محرّم) .
وإذا لم تقضِ حتى حلول شهر رمضان اللاحق تجب عليك كفارة تأخير القضاء عن عامه الأول ويكفي فيها – عن كل يوم لم تقضه – إطعام مسكين واحد (٧٥٠) غراماً حنطة أو خبزاً أو غيرهما.
٣ السؤال: انا شاب وقد أفطرتُ على محرم ولكني لم اعلم بوجوب صيام شهرين متتاليين او إطعام ستين مسكين والآن قد تبت الى الله تعالى فما هو الحكم الشرعي؟
الجواب: اذا كنت قد أفطرت عمداً في شهر رمضان مع علمك بالمفطرية يكفي أن تطعم ستين مسكيناً عن كل يوم لكلّ واحد (٧٥٠) غرام حنطة أو دقيقها بل وكذا إذا كنت جاهلاً مقصراً متردداً في المفطرية ولا تسقط الكفارة بالجهل بوجوبها كما يجب قضاء اليوم الذي أفطرت فيه.
٤ السؤال: هل يجب صوم (٣) أيّام متوالية في كفارة الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان؟
الجواب: لا يجب التتابع فيها.
٥ السؤال: اذا كان الشخص يعتقد انه غير قادر على الصيام فلم يصم وبعد عدة سنين حاول الصيام فتمكن منه، فهل يجب عليه القضاء والكفارة عما فاته ام القضاء فقط؟
الجواب: يجب القضاء فقط.
٦ السؤال: اذا اختار المكلف التكفير عن افطار يوم من شهر رمضان عمداً باطعام ستين مسكيناً فهل يجب عليه بعد الاطعام صوم ذلك اليوم أيضاً؟
الجواب: نعم يجب قضاؤه.
٧ السؤال: أبي اخرس واطرش من الولادة ولم يصلِّ ولم يَصُم حتى بلغ من العمر (٤٠) سنة تقريبا علماً بأنه يعمل عامل بناء ولا يستطيع الصوم اثناء العمل؟
الجواب: يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة، ومع العجز عنه فعلاً يوصي الى من بعده بقضائه عنه، واما الصيام فان كان معذوراً في تركه شرعاً ـ بان كان في ترك العمل او الجمع بينه وبين الصيام حرج شديد لا يتحمل عادة ـ وجب عليه القضاء فقط من دون كفارة، نعم تجب عليه الفدية عن كل يوم اطعام مسكين بمدّ من الطعام ومع عجزه عن القضاء فعلاً يوصي بالقضاء عنه بعد وفاته.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق