التحديث الاخير بتاريخ|السبت, أكتوبر 12, 2024

خبير قانوني يبين عقوبة زواج المثليين 

سياسة ـ الرأي ـ
بين الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، العقوبات القانونية التي وضعها القانون العراقي بحق مرتكبي جرائم اللواط والسمسرة، فيما اوضح ان تلك الجرائم عقوبتها الاعدام.

وقال التميمي ان “عقوبة اللواطة في صدر الإسلام كانت أما الحرق أو الرمي من شاهق أو قطع الرأس”، لافتا الى انه “في قانون العقوبات العراقي عاقبت المادة ٣٩٣ بالإعدام على هذه الجرائم وكذلك القانون ٨ لسنة ١٩٨٨ عاقب على جرائم الدعارة بالحبس”.

واضاف ان “القانون ٢٣٤ لسنة ٢٠٠١ عاقب على الزنا واللواط والسمسرة بالإعدام وايضا المواد ٢١٥ و٢٢٠ عاقبت بالحبس والغرامة على الاساءة لسمعة البلد بمثل هذه الجرائم وعاقبت المادة ٣٧٦ من ذات القانون بالسجن ٧ سنوات على العقود الباطلة في عقود الزواج وايضا المواد ٤٠١ وما بعدها وما يتعلق بهتك الحياء العرضي”، مبينا ان ” المادة ٣ من قانون الأحوال الشخصية وضعت شروط العقد الصحيح ومثل هذه الجرائم تخالف ذلك”.

وفيما يخص علم المثليين ورفعه في بغداد اوضح التميمي ان ” رفع اعلام المثليين فوق اعلام سفارات الدول في العراق فهذا يخالف المواد ٩ و١٠ و١١ من اتفاقية فينا لسنة ١٩٦١ الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية ويحق للعراق الاعتراض عليها ..وطلب إزالتها”. انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق