التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, نوفمبر 17, 2024

قانوني: يوضح آلية ازالة التجاوز عن الاملاك العامة والخاصة 

محلي ـ الرأي ـ
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، آلية ازالة التجاوزات عن الاملاك العامة والخاصة، مؤكدا ان هناك عقوبات قد تصل للحبس لمدة 10 سنوات بحق المتجاوز.

وقال التميمي ان “المادة 27 من الدستور اكدت على ان الاموال العامة لها حرمة ويجب المحافظة عليها وبالنسبة للعشوائيات والحدائق العامة يمنع التجاوز عليها وفقاً للقوانين العراقية، حيث اوجب القانون رقم 154 لسنة 2001 ان تكون هناك لجان مختصة في امانة بغداد والمحافظات لرفع التجاوزات، كما ان القانون عاقب بعقوبات جسدية في حال عدم رفع التجاوز وتغريم المتجاوز”.

واضاف ان “القانون رقم 36 لعام 1994 عاقب بالحبس لمدة 10 سنوات للذي يتجاوز على اموال الدولة، ولايمكن للمواطن ان يقوم بازالة التجاوز بنفسه لان ذلك سيدخله بمشاكل كبيرة”.

وبين ان “المواطن بالامكان يلجأ الى المحكمة والجهات المختصة من اجل رفع التجاوز عن ارضه او عقاره، وبالتالي فأن الحكومة ينبغي ان توجد مناطق ملائمة للسكن بدلا من العشوائيات المنتشرة”. انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق