التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, نوفمبر 17, 2024

وضع ضوابط جديدة لتسجيل الدراجات النارية في العراق 

محلي ـ الرأي ـ
قرر مجلس الوزراء إقرار توصيات الإجتماع التشاوري المختص بوضع الضوابط لاستيراد الدراجات النارية.
وجاء في نص الضوابط الجديدة لاستيراد الدراجات النارية
وتضمن القرار، تسجيل الدراجات النارية جميعها بشكل رسمي في دوائر مديرية المرور العامة والتي يكون حجم محركها (40 سي سي) فأكثر إستنادا الى أحكام المادة 3/ أولا من قانون المرور 8 لسنة 2019.
على ألا تتجاوز مدتها سنة واحدة من تأريخ صنعها انسجاما مع الفقرة (ه‍/ أولا) من قرار مجلس الوزراء (215) لسنة 2009. واستيفاء الهيئة العامة للكمارك الرسوم الكمركية المترتبة عليها. وتزويد مديرية المرور العامة بكتب التسجيل والتصاريح الكمركية إضافة الى القرص الكمركي.
وتسجيل الدراجات النارية التي يقل حجم محركها عن (40 سي سي) والتي أدخلت بصفة ألعاب أطفال ضمن حدود المناطق السكنية.
وتتولى الناحية والقائم مقامية في كل محافظة تخصيص رقم لها وتنظيمها بسجلات وقاعدة بيانات إلكترونية معتمدة تتضمن إسم المالك وعنوان السكن الدقيق ورقم الهاتف، مع فتح إضبارة لكل دراجة نارية تحتوي على صورة من الوثائق الثبوتية (الجنسية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية أو البطاقة الموحدة). بالإضافة الى صورة حديثة، وتعهد خطي من صاحب الدراجة النارية مقر من كاتب العدل بتحمل المسؤولية القانونية عند الإستخدام الشخصي للدراجة. على أن تحدث قاعدة البيانات المذكورة آنفا عند البيع أو تغيير مكان السكن أو في حالة استهلاك الدراجة وعدم صلاحيتها للعمل وأن يكون تجوالها داخل حدود المنطقة السكنية فقط وبخلافه تتولى القوات الأمنية الماسكة للأرض ضبطها وإحالتها الى مديرية المرور ضمن قاطع المسؤولية. لغرض أخذ الإجراءات القانونية بحسب قانون المرور (8) لسنة 2019. وتكون قاعدة البيانات متاحة للأجهزة الأمنية والأجهزة ذات العلاقة عند طلبها. على أن يجري تعديل قانون المرور بما يضمن تسجيل الدراجات النارية التي يقل حجم محركها عن (40 سي سي) في دوائر مديرية المرور العامة.
وتتولى مديرية المرور العامة / وزارة الداخلية إصدار بيان في حالة عدم مراجعة المستورد أو المالك دوائر المرور لغرض تسجيل دراجته ضمن السقف المحدد (30 يوما) يتضمن تطبيق الإجراءات القانونية المعتمدة من المديرية وفي حالة عدم مراجعة المالك خلال فترة (30يوما) يتم إحالة الدراجة الى الهيئة العامة للكمارك لغرض التصرف بها على وفق قانون الكمارك (23 لسنة 1984) المعدل.
وقيام الهيئة العامة للكمارك بمراعاة ماجاء في الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء (432) لسنة 2012 المتضمنة منع إستيراد العجلات التي لا تتوافر فيها شروط السلامة والمواصفات القياسية في إستيراد الدراجات النارية.
وتعامل الدراجات النارية الداخلة للعراق قبل إصدار قانون المرور (8 لسنة 2019) ذات المحركات المحصورة بين (40 – 125 سي سي) على وفق الآتي:
على مالك الدراجة مراجعة مديريات الهيئة العامة للكمارك الجنوبية، الوسطى، الغربية، الشمالية، لغرض تنظيم كتب تسجيل وتصاريح الكمركية دون استيفاء رسوم كمركية منه باعتبارها مرسمة سابقا. مع إرسال قرص مدمج من الهيئة العامة للكمارك الى مديرية المرور العامة بتلك الدراجات من أجل تسجيلها. وقيام شبكة الإعلام العراقي والقنوات الفضائية المحلية بحملة توعية بشأن مخاطر الدراجات النارية وإمكانية استغلالها في العمليات الإرهابية والجنائية، بالإضافة الى ضرورة تسجيلها لدى الجهات المعنية. مع الإشارة الى معاملة الحوادث التي تقع في الدراجات النارية معاملة العجلات حيث تخضع لمخطط رجل المرور. ويعامل سائق الدراجة النارية معاملة سائق العجلة في حال تقصيره. انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق