التحديث الاخير بتاريخ|السبت, نوفمبر 16, 2024

قانوني: لا يمكن تعديل او الطعن بقانون الانتخابات الا بعد نشره بـ”الوقائع” 

سياسة ـ الرأي ـ

اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، عدم امكانية اجراء اي تعديل بقانون الانتخابات او الطعن فيه الا بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية وتحوله لقانون نافذ.
وقال التميمي ان”بعد التصويت على مواد قانون الانتخابات التشريعية الجديد بمواده ال٥٠ . باستثناء الفقرة ٦ من المادة ١٥ الخاصة بالدوائر المتعددة والجدول الملحق حيث أجل التصويت عليها وهي الوحيدة القابلة للتعديل ..والنقاش من البرلمان”.
واضاف ان ” بقية مواد القانون الذي صوت عليه البرلمان فلا يمكن تعديلها الا بعد ان ينشر القانون في جريدة الوقائع… ويصبح نافذا وفق قاعدة القانون لاي عدل الا بقانون …ووفق المواد من ١٢٨ إلى ١٣٦ من نظام البرلمان الداخلي”
واوضح انه “لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يعيد القانون الذي صوت عليه البرلمان ولا ان يعترض علية وإنما يكون القانون نافذا بعد ١٥ يوم من تاريخ تسلمه من رئاسة الجمهورية حتى وان لم يصادق عليه رئيس الجمهورية وفق المادة ٧٣ الفقرة ثالثا”.
واشار الى “اما اذا لم يتم التصويت على الفقرة ٦ من المادة ١٥ من قانون الانتخابات ..فيبقى القانون معلقا …وكما تقول الشاعرة الخنساء ..لاحي فيرجى ولا ميت فينعى “

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق