قانوني يوضح مدى صلاحيات الحكومة في السيطرة على المنافذ الحدودية في الاقليم
سياسة ـ الرأي ـ
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى صلاحيات الحكومة في بسط وارسال قوات للسيطرة على المنافذ الحدودية في المحافظات واقليم كردستان.
وقال التميمي ان “المادة ١١٠ من الدستور العراقي نصت على ان من الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية هي رسم السياسة الاقتصادية والمالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية عبر الأقاليم والمحافظات”.
واضاف ان “المادة ١١٤ من الدستور العراقي نصت كذلك على ان من الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات إدارة الجمارك تكون بالتنسيق المشترك بين الاثنين”.
وبين ان “رسم السياسة شي والإدارة شي اخر فمن ذلك نجد أن الإدارة تكون بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والإقليم والمحافظات”، لافتا الى ان “قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٦ الذي اوجد هيأة المنافذ الحدودية ومجلس لهذه المنافذ من ممثلين عن وزارات مختلفة ويتولى الإشراف على المنافذ الحدودية وإدارتها”.
واوضح انه “يمكن بموجب المادة ٧٨ دستور لرئيس مجلس الوزراء إرسال القوات الخاصة التي تتابع عمل هذه المنافذ …ويمكنه إجراء التحقيقات أو التغييرات في الموظفين بالتنسيق مع الإقليم والمحافظات”. انتهى
طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق