التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, ديسمبر 29, 2024

قانوني: عبد المهدي وجميل الشمري مسؤولان عن قتل متظاهري الناصرية والجريمة لا تسقط بالتقادم 

سياسة ـ الرأي ـ
اعتبر الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي والفريق الركن جميل الشمري مسؤولان عن جريمة قتل متظاهري الناصرية، مبينا ان الجرائم لا تسقط بالتقادم ولو بعد مرور السنين.
وقال الشمري ان “هناك 11 نقطة قانونية ضد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وجميل الشمري وهي كالتالي
١.وفق القانون العراقي مادة ٢٤ من قانون العقوبات العسكري يكون الأمر مسؤلا عن الجريمة ويعد شريكا وان لم يعطي الاوامربالقتل وكذلك نفس الحال في المادة ٥٢ من قانون قوى الأمن الداخلي وحتى في قانون العقوبات العراقي حاسبت المادة ٤٨ و٤٩ على التحريض والتوجية والمساعدة ويساءل القادة عن القتل العمد وإحداث العاهات والأضرار الجسدي ..
٢.المواد ٦ و٧ و٢٨ من قانون المحكمة الجزائيه الدوليه عاقبت القادة على الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية حتى وان لم يعطو الأوامر لان واجبهم يحتم عليهم العلم وذلك كما حدث في قضية الرئيس اليوغزلافي ميلازفش الذي حكمته هذه المحكمة ٦٠ سنة وكذلك ما حكمت به المحكمة الجنائية في القاهرة على حسني مبارك لنفس الأمر وقتل المتظاهرين…
٣.هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة كما حصل في محاكمة الرئيس التشيلي بعد أن تقاعد وهو على كرسي متحرك
٤.وجود الأسلحة الخاصة بالصيد .الصجم. هل تم توزيعها بعلم الضباط وهل موجودة في كل المحافظات كما أن وجود هذه الأسلحة ليس جديد فقط استخدمت في التظاهرات قبل سنة فيحتاج التحقيق ان يكون بأثر رجعي ..لمعرفة مصدرها ..خصوصا .ان هذه الجرا ئم لاتسقط بالتقادم أو مضي المدة فيمكن تحريكها في اي وقت زمني قادم ….

٥.الوصف القانوني لهذه الجرائم وفق المواد ٤٠٦ القتل العمد و٤١٠ الضرب المفضي إلى موت ٤١٢ أحداث العاهات و٤١٣ الجر ح والإيذاء وكلها جنايات عقوبتها بالسجن أو الإعدام…

٦.الأمم المتحدة حذرت سابقا من هذا الجرائم لأنها تخالف ميثاق العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور العراقي في المادة ٣٨ منه..وبالتالي الحكومة العراقية ملزمة وفق القانون الدولي بكشف الجناة ..من ..قتلة..و محرضين ..وشركاء ..وحتى الطرف الثالث ..

٧.خيوط الكشف عن الجريمة برأيي..هم شهود الحادث ..من بقية المتظاهرين ..للكشف عن وقائع الجريمة ..وكذلك المدعين بالحق الشخصي و كاميرات المراقبة ..وبالإمكان تقديم افاداتهم الى محكمة التحقيق …..

٨ ..مسؤلية القادة الأمنيين موجودة وفق المادة ٢٤ من قانون العقوبات العسكري ١٩ لسنة ٢٠٠٧ من حيث العلم بالجريمة أو الأسلحة أو إعطاء الأوامر من عدمها …كله يكشفها التحقيق في محكمة التحقيق

٩.رغم أن العراق غير منظم لاتفاقية روما ١٩٩٨ الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية لكن… مجموعة من المحامين العراقيين قدموا شكوى لهذه المحكمة والتي قبلت الشكوى لان الشكوى قدمت على عبد المهدي ومن معه كونهم مواطنين يحملون جنسيات أجنبية فكانت الدول التي يحملون جنسياتها منظمة لهذه الاتفاقيه ..
١٠.هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة وفق المادة ٢٨ من هذه الاتفاقية الخاصة بالمحكمة وهي تنظر في جرائم القتل والابادة والجرائم ضد الانسانيه والتمييز العنصري …
١١.ومسؤولية الرؤساء قائمة على قتل المتظاهرين حتى لو لم يعطوا الأوامر كما حصل لرئيس يوغوسلافيا ورئيس ومصر حسني مبارك..انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق