التحديث الاخير بتاريخ|السبت, نوفمبر 16, 2024

حزب البارزاني يعد مقترحا في برلمان كردستان لمحاسبة كل من ينتقد السلطة 

سياسة ـ الرأي ـ
اكد رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب يوسف محمد، الاحد، وجود تراجع خطير للحقوق والحريات في اقليم كردستان العراق، كاشفاً بأن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الاقليم تعد مقترح قانون لمحاسبة اي مواطن يمكن ان ينتقد السلطة هناك.
وقال محمد في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، ان |سلطات الاقليم شنت قبل مدة حملة لاختطاف صحفيين ومعلمين وناشطين طالبوا بحقوقهم في مسالة توفير الرواتب للموظفين ومكافحة الفساد في مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل ودهوك”، مبينا أن “السلطات تحتفظ بالمعتقل حتى بعد اصدار حكم ببرائته من قبل السلطة القضائية كما حصل مع الناشط المدني بدل عبد الباقي برواري،فضلاً عن الاستمرار باعتقال صحفيين وناشطين كشيروان شيرواني واثنين اخرين في محافظة دهوك”.
وأضاف، أن “عمليات الاعتقال تجري وفق اسلوب “العصابات”اذ تتم الاجراءات في منازلهم وفي ظروف مرعبة لعوائلهم واطفالهم من قبل مجاميع ملثمة لاتفصح عن تبعيتها،واقتيادهم الى جهة مجهولة”، مبيناً ان “البعض منهم لاتوجد اي معلومات عن اماكن اعتقاله،ولم يتم عرض البعض الاخر على السلطات القضائية في الاقليم للبت في امورهم”.
واوضح رئيس برلمان اقليم كردستان السابق ان “كل هذه الاجراءات تتنافى مع جملة من مواد الدستور فيما يتعلق بالباب الثاني “الحقوق والحريات” بضمنها المادة 17 ثانياً التي تنص على “حرمة المساكن مصونةٌ،ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرارٍ قضائي،ووفقاً للقانون،والمادة 19 الفقرات ثالثاً “التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع” ورابعاً “حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة”،وسادساً “لكل فرد الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية الادارية”،و12 أ “لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة”،و13″عرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم،ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها”،فضلا عن الفقرات أ ب ج من المادة 37 التي تنص على”حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ،ولا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي،ويحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية،ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب،وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون،والمادة 38 التي تنص على “تكفل الدولة بما لايخل أولاً:- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل،ثانياً:- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر،ثالثاً:- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون،والمادة 40 التي تنص على “حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ،ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها،أو الكشف عنها،إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية،وبقرارٍ قضائي”.
وكشف محمد عن “اعداد كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الاقليم مقترح قانون لمحاسبة اي شخص ينتقد او يكتب اي منشور ينم فيه عن عدم احترام لما يسمون بالـ”قيادات الحزبية” والحكم عليه حسب المادة 226 من قانون العقوبات العراقية رقم 111 لسنة 1969 والذي ينص على عقوبة المتهم حسب المادة سواء بالسجن لمدة لاتزيد عن 7 سنوات او الحبس او الغرامة،وهذا مخالف لما نصت عليه المادتين الدستوريتين رقم 15 “لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية،ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون،وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة”،ورقم46 التي تنص” لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه،على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية”.
والمح رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب الى ان “مقترح القانون هذا سيحول سلطة الاقليم الى “بوليسية”بحته،خصوصاً ان الموجود على رأس السلطة هناك هو مسرور بارزاني والمعروف انه تربى في المؤسسات الامنية الحزبية،والذي يحاول ان يعيد الاقليم الى ماكان عليه ابان النظام السابق من انتشار تام لوكلاء الامن والمخابرات وكتابة التقارير الحزبية التي تؤدي بالمتهم الى الاقبية والسجون السرية،بعد الحرية التي تمتع بها منذ تسعينيات القرن الماضي”.
وطالب محمد السلطات الاتحادية والمنظمات الدولية وخاصة الامم المتحدة بـ”الضغط على اقليم كردستان لوقف الانتهاكات الدستورية واطلاق سراح المختطفين من النشطاء والصحفيين الذين اعتقلوا بصورة قسرية،بهدف تكميم الافواه وتضييق الحريات العامة والصحافة والنشر”. انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق