التحديث الاخير بتاريخ|السبت, نوفمبر 16, 2024

امتيازات قانون تقاعد العمال الجديد والفئات المشمولة به 

محلي ـ الرأي ـ
كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاثنين، الفئات المشمولة والامتيازات في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد للعمال، فيما اشار الى قرب إدراجه ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء.

وقال الركابي إن “مشروع قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال في طور التشريع حالياً، وهو قانون جديد سيحل محل قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال الصادر عام 1971، وأجريت في القانون الجديد تعديلات جوهرية”.

وأضاف أن “مشروع القانون الجديد سيكون على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء للأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل، وبعده إقراره سيتم ارساله الى البرلمان”.

واوضح الركابي، أن” مشروع القانون الجديد مهم، وسينصف الطبقة العاملة في القطاعين الخاص والمختلط، خاصة وانه اعتمد على الاتفاقيات العربية والدولية في مجال حقوق العامل”.

واشار الى، انه “وفق قرار مجلس الوزراء رقم 413 لسنة 2017 وبحسب المادة 37 من قانون الضمان الجديد للعمال، فإن الحد الأدنى لأجر تقاعد العامل في القطاع الخاص يجب ان لايقل عن 350 الف دينار، وكذلك إلزام صاحب العمل ان يأخذ بنظر الاعتبار المؤهل الدراسي للعامل قبل إحتساب أجره”.

وافاد وزير العمل، ان “المادة 37 من قانون الضمان التقاعدي نصت على ان يكون الحد الأعلى للمتقاعد 100% من آخر راتب تم استلامه من قبل العامل المضمون.

وبين الركابي، أن “سنوات الخدمة المضمونة فيها أصناف مختلفة فيستحق الرجل راتباً تقاعدياً اذا كانت لديه 15 سنة خدمة وعمره 63 سنة، واذا كانت إمرأة عمرها 58 سنة ولديها خدمة 15 سنة مضمونة تستحق، وإذا كانت خدمة الرجل 20 سنة مضمونة وعمره 60 سنة يستحق أيضاً، واذا كانت خدمة المرأة 20 سنة وعمرها 55 أيضا تستحق”.

وتابع، في حال كانت الخدمة المضمونة للرجل 30 وعمره 50 سنة فيستحق الراتب التقاعدي للعامل، وبالنسبة للمرأة اذا كان لديها 25 سنة خدمة مضمونة وتكون بعمر 50 سنة فهي تستحق الراتب التقاعدي، لافتا الى ان “المرأة اذا كان لديها 3 أطفال وخدمة 15 سنة تحال على التقاعد بأي سن كانت”. انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق