خبير قانوني يوضح مدى صلاحية البرلمان بتغيير سعر صرف الدولار في الموازنة
اقتصاد ـ الرأي ـ
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى صلاحية البرلمان بتغيير سعر صرف الدولار في الموازنة، لافتا الى ان البرلمان امام موقف تاريخي لمنع زيادة صعوبة المعيشة على الشعب.
وقال التميمي ان “المادة ٦٢ من الدستور اجازت للبرلمان عند وصول مشروع الموازنة له ان يقوم بالمناقلة بين الأبواب والفصول وايضا تخفيض إجمالي المبالغ وله عند الضرورة ان يعيدها إلى مجلس الوزراء واقتراح زيادة إجمالي النفقات، كما أن المادة ٥٧ من الدستور توجب تشريع قانون الموازنة حتى اذا انتهى الفصل التشريعي ومعنى ذلك أن البرلمان لا يستطيع أن يخفض سعر صرف الدولار الذي حدد في الموازنة، وإنما..يستطيع ان يقترح ويعيد الموازنة إلى مجلس الوزراء لوجود الضرورة القصوى لذلك كونها تخالف المادة ٣٠ من الدستور التي توجب ان توفر الحكومة العيش الكريم للناس”.
واضاف ان “البرلمان أمام موقف تاريخي..كونه يمثل الشعب في ..الوقوف إلى جانب الناس ومنع زيادة صعوبة العيش”.
وبين ان “البرلمان وفي حال شرع قانون الموازنة فهي قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة ٩٣، كون ذلك يخالف المادة ٣٠ من الدستور والمواد ٢٣ و٢٦ من ميثاق العهد الدولي”. انتهى
طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق