نص المادة 11 الخاصة بكردستان
سياسة ـ الرأي ـ
المادة 11 بقانون الموازنة العامة والخاصة بحصة إقليم كردستان، والتي صوت عليها البرلمان بجلسته لليوم.
ونصت المادة 11 على:
اولا: تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية واقليم کردستان السنوات من 2004 ولغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم بتدقيقها لإظهار الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الإيرادات المالية المتحققة والنفقات بعد استبعاد النفقات السيادية وما جرى إنفاقه للإقليم ضمن النفقات الحاكمة.
ثانيا:
أ- تلتزم حكومة اقليم كوردستان بأنتاج النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 460 الف برميل يوميا ويتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج والنقل والتشغيل وحسب البيانات المقدمة بذلك والكميات المستهلكة محليا في الإقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الإقليم من البترودولار على أن لا تقل اقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 الف برميل نفط خام يوميا بسعر شركة سومو.
تنفذ الفقرة (أ) اعلاه بالتنسيق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم کوردستان.
ج تلتزم حكومة اقليم كوردستان تسليم الايرادات غير النفطية الى خزينة الدولة وحسب قانون الادارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات.
د- تتم تسوية ما بذمة حكومة اقليم كردستان من ارصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومية والخاصة وتقوم وزارة المالية بجدولة أقساط شهرية تخصم من حصة الاقليم وتبدأ من السنة المال 2021 ولمدة 7 سنوات.
ه – تلتزم الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات اقلیم کردستان الواردة في هذا القانون والجداول المرفقة به بعد قيام الاقليم بتنفيذ الفقرات ( أ ، ب ، ج ،د ) من هذة المادة .
ثالثا – إلزام أقليم كردستان تزويد وزارة المالية الأتحادية بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له (مدني – عسكري) موزع حسب الدرجة والعنوان الوظيفي الشاغر والمشغول والجنس وفقا للأعداد المحددة له بموجب جدول القوى العاملة (ج) المرفق بهذا القانون في موعد أقصاه 2021/6/30.
رابعا:
تلتزم حكومة اقليم كردستان بصرف مستحقات رواتب موظفي الأقليم من التخصيصات المقررة ضمن اعتمادات موازنة الاقليم (تعويضات الموظفين) وقبل اي امر صرف لأي نفقة اخرى من موازنته الجارية.
المادة -12-أولا- تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بالجدول/ ج ) المتضمن عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزية لسنة /2021 الملحق بهذا القانون.
ثانية – على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتية التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة أو تلقت قروض.انتهى