التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, ديسمبر 29, 2024

مفوضية الانتخابات تعلن اغلاق باب الترشح للانتخابات المقبلة 

سياسة ـ الرأي ـ
اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاحد، ان باب الترشيح للانتخابات المقبلة أغلق نهائيا.
وذكر بيان للمفوضية تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، أنه “مع مصادقة مجلس المفوضين على الأعداد النهائة لمراكز الاقتراع العام البالغ عددها (8273) مركزًا ومحطات الاقتراع العام البالغ عددها (55.041) محطة، تبيّن مفوضية الانتخابات ان سجل الناخبين العام تضمن (24.029.927) ناخبًا من ضمنهم المواليد الجدد (2001.2002.2003) والبالغ عددهم (988.435) ناخبًا”.
وأضاف، أن “المفوضية شكّلت لجنة في وقت سابق برئاسة عضو مجلس المفوضين وعدد من الموظفين المختصين قامت بزيارة مخيمات النازحين لحصر أعدادهم في المخيمات لغرض تسجيلهم بايومتريًا وقد بلغ عدد المسجلين (120.126) ناخبًا نازحًا. فضلا عن تسجيل بيانات ناخبي التصويت الخاص بايومتريًا والبالغ عددهم (1.079.288) ناخبًا والمصادق على أسمائهم وأعدادهم من قبل المؤسسات الأمنية”.
وضمن الاستعدادات لمرحلة الاقتراع وتوافقًا مع قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 المادة 38 /أولاً المتضمنة إعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع، أشار إلى أن “مجلس المفوّضين قرر بالإجماع على أن يكون موعد إعلان النتائج الأوّلية خلال 24 ساعة لعملية الاقتراع (العامّ والخاصّ ) وبعد الانتهاء من عمليات الفرز والعدّ الإلكتروني واليدوي للمحطّات التي سيتمّ اختيارها من كلّ مركز اقتراع، وفي حال وجود اختلاف في نتائج الفرز والعدّ اليدوي عن النتائج الإلكترونية بنسبة 5% يصار إلى الفرز والعدّ اليدوي لجميع محطّات مركز الاقتراع في البناية ذاتها”.
وفي سياق متصل، وتسهيلاً لإجراءات التقديم لموظفي الاقتراع لليوم الواحد، أوضح أن “مجلس المفوضين قرر أن يكون تسليم استمارات المتقدمين في أي مركز تسجيل ضمن مكتب المحافظة الانتخابي على أن يقوم مركز التسجيل المستلم بتدقيق الاستمارة وفقًا للتعليمات والشروط والضوابط”.
وتابع “بعد إنقضاء مدة الانسحابات التي انطلقت منذ الـ 13 ولغاية 20 حزيران 2021، يدرس مجلس المفوضين طلبات الانسحاب لمعرفة مدى مطابقتها للشروط والتعليمات والبالغ عددها ( 103) طلب من الانتخابات النيابية المقبلة، وفي حال قبول انسحابهم لا يحق لهم الترشح مرة أخرى كفرد أو ضمن قائمة أخرى”.
وفي المجال نفسه، ذكر أنه “تم أستبعاد عددًا من المرشحين من قبل مجلس المفوضين بقرارات غير باتة بناءً على ما ورد من جهات التحقق من أهلية المرشح وعلى النحو الاتي، وهو5 مرشحين بناء على ما ورد من هيئة النزاهة الاتحادية و5 مرشحين لعدم صحة الوثائق الدراسية بناءً على ما ورد من وزارتي التربية والتعليم العالي، فضلاً عن استبعاد 17 مرشحًا لعدم تقديمهم وثيقة دراسية أو استكمال وثائق التقديم و 5 مرشحين عسكريين كونهم منسوبين إلى وزارة الدفاع و40 مرشحاً وفق كتاب من مديرية تحقيق الأدلة الجنائية”.
ولفت إلى أنه “يحق للمستبعدين بموجب قرارات المجلس الطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات استنادًا الى المادة 20/ أولاً من قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019”.
وأضاف أن “المجلس أعطى الحق للأحزاب والتحالفات السياسية استبدال مرشحيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ بالاستبعاد على أن يتم إعادة المرشح المستبعد بدل المرشح البديل في حالة حصوله على حكم لصالحه من الهيئة القضائية المختصة التي نقضت (9) قرارات استبعاد لمرشحين، فيما صادقت على قرارات مجلس المفوضين القاضية باستبعاد (9) مرشحين آخرين من أصل (35) طعنًا مقدمًا لها”.
وأكمل، البيان “كما إن مجلس المفوضين استبعد (5) مرشحين متوفين ولم يُجز للحزب أو التحالف السياسي باستبدالهم لإنتهاء مدة الترشح”.
أما ما يتعلق بالمرشحين الذين حرمتهم الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، أشار إلى أن ” مفوضية الانتخابات تستقبل نتائج الطعن خلال مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء 30/6/2021″.
وأكد البيان، أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، أغلق نهائيًا في 1/5/2021، حيث إن القانون يمنع بعد هذا التاريخ انتقال أي مرشح من دائرة إلى أخرى أو من حزب أو تحالف إلى آخر، وتنفي المفوضية نفيًا قاطعًا ما تتداوله وسائل الاعلام خلاف ذلك كونه مدعاة لزعزعة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية”.
وأوضح البيان، أنه “مع قرب موعد اجراء انتخاب مجلس النواب العراقي في العاشر من تشرين الاول المقبل يعمل موظفو مفوضية الانتخابات مع موظفي العقود بصورة متواصلة طوال ايام الاسبوع ولساعات متأخرة من العمل اليومي لانجاز المهام الموكلة اليهم، لما تبقى من مراحل العملية الانتخابية بحسب التوقيتات الزمنية للجدول العملياتي”.
ولفت إلى أن “مجلس الوزراء قرر استثناء الموظفين ومن ضمنهم العقود من تعليمات اجور ساعات العمل الاضافية، بما لا تتجاوز 3 ساعات يوميا بعد الدوام الرسمي”. انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق