هيئة النزاهة تنفذ سلسلة عمليات ضبط في دوائر ومنافذ واسط
محلي ـ الرأي ـ
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، تنفيذ سلسلةٍ من عمليَّات الضبط في منفذ زرباطيَّة الحدودي ومُديريَّة بلديَّة الكوت وفرع الهيئة العامَّة للضرائب في محافظة واسط.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان لها تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، أن “فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى مركز جمرك زرباطية الحدودي تمكَّن من ضبط (3) تصاريح جمركيَّة و(3) سيَّاراتٍ مُحمَّلةٍ بالبضائع بشكلٍ غير أصوليٍّ ومُخالفٍ للقانون والتعليمات، وعدم إجراء الكشف الصحيح على حمولة السيَّارات”، مُبيّـنةً أنَّه “تمَّ ضبط أصل محاضر إعادة الكشف على السيَّارات، وتكليف ضابط مركز شرطة گمرك زرباطيَّة بالتحرُّز على العجلات المضبوطة بعد هروب سائقيها”.
وأشارت الدائرة، إلى “ضبط (4) مُعاملاتٍ جمركيَّةٍ أخرى مُنجَزَةٍ في الگمرك المدنيِّ لا تُوجَدُ لها أيَّة أوليَّاتٍ في سجلات أو حاسبة شعبة البحث والتحرّي التابعة للمنفذ، لافتةً إلى أنَّ مدير المنفذ أكَّـد عدم علمه بخروجها من عدمه”.
وبينت، أن “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكنت من خلال عمليَّة أخرى من ضبط أصل الإضبارة الخاصَّة بمشروع تطوير شارع حسينيَّة الزهراء في مُديريَّة بلديَّة الكوت؛ لوجود مُخالفاتٍ إداريَّةٍ وماليَّةٍ في مُعاملة صرف مبلغ(121,585,700) مليون دينارٍ لتجهيز مواد للمشروع، مُبيّنةً أنَّ إجراءات الهيئة أدَّت إلى ايقاف صرف المبلغ المذكور؛ لوجود مُخالفاتٍ إداريَّةٍ وماليَّـةٍ رافقت العمل فيه”.
وتابعت أنه “تمَّ إدخال المواد مخزنياً، خلافاً للتعليمات، فضلاً عن عدم وجود عقدٍ للتجهيز، وعدم قيام لجنة التنفيذ بمفاتحة وزارة الصناعة والمعادن لمعرفة فيما اذا كانت المواد التي تمَّ شراؤها متوفرة لدى الوزارة”.
وفي عمليَّةٍ ثالثةٍ، ذكرت الدائرة، أنه “تمَّ ضبط إضبارتين لمُكلَّفين في الهيئة العامَّة للضرائب – فرع واسط لم يتم إجراء التحاسب الضريبيِّ فيهما منذ عام 2015، بتواطؤ من أحد مُوظَّفي الدائرة”.
وأشارت إلى، “تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ في العمليَّات التي نُفِّذَت بناءً على مُذكراتٍ قضائيَّـةٍ وعرضها على قاضي محكمة تحقيق الكوت المُختصِّ بقضايا النزاهة، الذي قرَّر عرض الأوليَّات في القضيَّـة الثانية على شعبة التدقيق الخارجيّ؛ لغرض تدقيقها وربط تقريرٍ مُفصَّلٍ بالمخالفات وبيان أسماء المُقصِّرين، وتوقيف المُتَّهم في العمليَّة الثالثة وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات”.انتهى