قانوني يرصد مخالفات دستورية في قانون التجنيد الالزامي
سياسة ـ الرأي ـ
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، ابرز الملاحظات المخالفات الموجودة في قانون التجنيد الالزامي الذي صوت عليه مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي.
وقال التميمي ان “المادة ٦١ اعطت لضباط التجنيد سلطة احضار من اشتبهت بتولده،.وهذا يخالف قانون قوى الامن الداخلي وسلطة القضاء بجرائم التحريف والتزوير كون وزارة الدفاع ليست مختصة بهذا الامر، اضافة الى ان المادة ٦٩ وردت فيها ان احكام القانون لاتسري على من لهم ممارسة واجبات دينية ولم تبين ماهي الواجبات الدينية”.
واضاف ان “المادة ٤ ثانيا وردت عبارة التلاميذ والطلبة وهنا عبارة التلاميذ الموصوف منه تلاميذ الابتدائية الاطفال، عبارة غير ملائمة وتتعارض مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والطفل وتثير الخوف من التجنيد والعسكرية للصغار، وكذلك فأن المادة ٦ رابعا اعطت صلاحيات للقائد العام باستثناء من يريد الذهاب للخدمة وهذا يخالف الدستور الذي وصف الناس بالسواسية في الحقوق والواجبات”.
وبين ان “المادة ١٥ خالفت الدستور بصلاحية القائد العام للقوات المسلحة وربطت حركة الجيش والدعوة للتجنيد بموافقة الرئاسات الثلاث وهنا جنبة طائفية وسياسية وتقوض مفهوم الجندية وحب الوطن وتكرس للطائفة، مضيفا ان المادة ٢٥ منعت كل عراقي من اكمل الـ ١٩ ولم يبلغ الـ٤٥ بمغادرة العراق الا اذا انهى خدمته العسكرية او مؤجل او مستثنى، والاصح ان تمنع للسفر
فقط من هم مدعوين للتجنيد فقط، كون المادة تقيد حريات الشعب بحرية التنقل والسفر وتربطها بمراجعات روتينية تولد الفساد الاداري باصدار التصريحات لغير المدعوين”.
واوضح ان “المادة ٢٧ منعت من اتم الـ ١٩ عاما ولم يكمل الخدمة الالزامية من الاشتراك باي انتخابات عامة والمشاركة باعمال النقابات ….الخ وهذا يخالف الدستور والميثاق العالمي لحقوق الانسان وقانون الانتخابات، اضافة الى ان المادة ١٨ ذكرت من يصاب بعاهة او مرض اثناء الخدمة يحال للتسريح ولم تذكر انه يحال للتقاعد او يخصص له راتب ضمان اجتماعي او ينال تعويض (شيء غريب)، كما ان المادة سادسا قد وصفت كلمة المتطوع ولم تفسر المتطوع من ناحية السن وهل تشمل من هم بالجيش العراقي وحرس الحدود والحشد الشعبي الان”. انتهى
طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق