التحديث الاخير بتاريخ|الثلاثاء, نوفمبر 5, 2024

المفوضية: كشف الأحكام القانونية بخصوص الرشوة وشراء البطاقات 

سياسة ـ الرأي ـ
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، تفاصيل إجراءاتها لترصين العملية الانتخابية، فيما حدد خبيران قانونيان عقوبات المخالفين لتعليمات وشروط الانتخابات النيابية المقبلة.
وقالت مساعد الناطق الإعلامي لمفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة، بحسل الوكالة الرسمية، إن “هناك بطاقات انتخابية مازالت قيد التوزيع من قبل مراكز التسجيل، وهناك فرق جوالة تابعة لمراكز التسجيل ولمكاتب المفوضية في المحافظات”، مبينةً، أن ” البطاقات البايومترية التي تمَّت طباعتها تبلغ نحو 17 مليون بطاقة”.
واضافت، أن “البطاقات الانتخابية التالفة تكون على نوعين: الأول البطاقات المسلمة من قبل اصحابها عند تسلمهم البطاقات البايومترية خلال مرحلة تحديث السجل الانتخابي خلال فترة 2/1/2021 الى 15/4/2021، والتي تسمى البطاقات الالكترونية التي لا تحتوي على صورة ولا بصمات ، بينما النوع الثاني: البطاقات العائدة للعامين 2013 و2014 ولم يتسلمها اصحابها وبقيت في مراكز التسجيل”.
واوضحت انه “تم اتلاف البطاقات بموجب قرار مجلس المفوضين وبحضور اممي وممثلين عن بعثة الامم المتحدة ووسائل الاعلام وباشراف مباشر من قبل رئيس الادارة الانتخابية”، مؤكدة ان ” البطاقات المسلمة يشترط ان يتسلمها صاحبها بالتوقيع والبصم”.
واشارت ابو سودة الى أن ” اي تلاعب أو شراء بطاقات تعد جريمة حيث جرَّمها قانون الانتخابات رقم 9 ووضع لها اجراءات عقابية تصل الى الحبس “، مبينة أن ” المفوضية عملت باجراءات رصنت من خلالها البطاقة الانتخابية بحيث لا يمكن استخدامها الا من قبل اصحابها، لكون الناخب تؤخذ منه بصمة ثلاثية بعد ابراز بطاقته البايومترية وهوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة في يوم الاقتراع، اي ان البطاقة الانتخابية يجب ان يبرز معها مستمسكاً لاثبات عائديتها للناخب”.
وتابعت ، أن ” البطاقات الانتخابية سيتم تعطيلها بعد ثلاثة ايام من يوم الاقتراع ، فضلاً عن منع ادخال الهواتف النقالة الى مراكز الاقتراع لضمان عدم تصوير التصويت للذين يتعرضون للضغط او ما شابه ذلك من قبل المرشحين”، مشيرة الى ان ” هناك اجراءات عقابية لمن يحاول الضغط على الناخب او التاثير على ارادته او اعطاء رشوى”.
وبينت انه ” في حال وجود حالات لاستغلال الناخبين او الضغط عليهم يجب ان تكون هناك شكوى معززة بدليل لانها تعد جريمة انتخابية تستلزم اتخاذ اجراءات عقابية من قبل المفوضية والمحاكم المختصة”، منوهة بان ” هناك 6 شكاوى وردت للمفوضية حول تحريف الدعاية الانتخابية او محاولة التاثير على ارادة الناخبين وهذا كله يجري حاليا التحقيق به”.
ومضت بالقول: ان ” المادة 35 من القانون تمنع الاعتداء والتلاعب باستخدام اسم الغير او التشهير بالمرشحين حيث حددت العقوبة السجن مدة لا تقل عن الشهر ولا تزيد عن السنة ، والغرامة لا تقل عن المليون ولا تزيد عن 5 ملايين دينار”.
من جهته قال الخبير القانوني طارق حرب، ان ” هناك حكمين يقرران جريمة وعقوبة من يستغل الناخب او شراء البطاقات الانتخابية الاول هو الحكم الوارد في قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 الذي حدد عقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين ، والثاني حكم ورد في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تكون العقوبة اكثر بكثير من العقوبة الواردة في قانون الانتخابات”.
واضاف، ان “الحكم الثاني قد تكون عقوبته أشد ، مثل عقوبة الرشوة الانتخابية، اي أحد يأخذ مبلغاً لاجل انتخابه، تكون عقوبته في قانون الانتخابات الحبس لمدة سنة بينما في قانون العقوبات قد تصل الى السجن 10 سنوات، وهذا يعود إلى المحكمة والأدلة والوقائع الحاصلة فيها”.
اما الخبير القانوني علي التميمي، ان ” قانون الانتخابات الجديد 9 لسنة 2020 عالج الدعاية الانتخابية ابتداءً من المادة 22 وصولا إلى المادة 37 بتفاصيل وشروط منها ان يحدد موعدها بقرار من المفوضية وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها، ومنع إعطاء الهدايا، وينتهي موعدها قبل 24 ساعة من الانتخابات”.
واشار الى ان المواد 32 إلى 36 حددت عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة سنة وغرامة 25 مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات وحتى ممكن الاستبعاد ، مؤكدا انه يراد من المفوضية منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروج لذلك حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات في 10 تشرين الاول”.
وشدد على “ضرورة ان تفعل هذه العقوبات وخصوصا الغرامات حتى تكون الدعاية مسيطر عليها”.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق