التحديث الاخير بتاريخ|الثلاثاء, نوفمبر 5, 2024

وزارة الصحة تحدّد الفئات المستثناة من أجور الضمان الصحيّ 

محلي ـ الرأي ـ
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تفاصيل تطبيق قانون الضمان الصحي، فيما حدَّدت المشمولين بالقانون والمبالغ المستوفاة من الراتب و المستثنين من استيفاء المبالغ.
وقال الوكيل الإداري للوزارة توفيق وليد، إن “قانوناً عملاقاً مثل قانون الضمان الصحي بما يتضمنه من خدمات صحية تكون متميزة لجميع العراقيين من دون استثناء ، يحتاج إلى وقت وإلى تهيئة، واستفادة من خبرات الدول المجاورة لغرض النهوض بالواقع الصحي للعراق والعراقيين جميعاً”.
وأضاف وليد أنه “تم تأسيس هيئة الضمان الصحي وهي حالياً مرتبطة بوزارة الصحة وفيها مجلس إدارة مسؤول عن تنظيم عملها برئاسة وزير الصحة و أعضاء من الوزارات المعنية مثل المالية والعمل والتخطيط، وممثلون من النقابات يحضرون اجتماعات مجلس الهيئة، وهذه الهيئة يجب أن تكون نافذة من الأول من أب الماضي وتم عقد أول اجتماع لمجلس الإدارة وتم إقرار الخطة المستقبلية”.
وتابع أن “الخطة الحالية فيها معوقات ومشاكل لأن وزارة الصحة عليها معالجة مرضى كورونا وكل الأمراض إضافة إلى أعمالها الحالية، وتنفيذ الضمان يحتاج في البداية إلى تسديد يشمل الموظفين من الدرجات الأقل إلى الدرجات الخاصة”.
وأشار وليد إلى أنه “توجد خدمات مجانية لأن الضمان الصحي ليس جميعه يقوم على استيفاء الأجور، فمثلاً يستثنى منه مرضى السرطان و المصابون بالامراض النفسية والعقلية وأمراض الدم الوراثية وعجز الكلى و العوق الذهني ومعاقي الأجهزة الأمنية باصنافها كافة والذكور غير الموظفين ممن تجاوزت أعمارهم 60 سنة والإناث غير الموظفات ممن تجاوزت أعمارهن 55 سنة والأطفال دون سن الخامسة”.
وبين أنه”في الدرجات الخاصة يستوفى 2.5% من الراتب الكلي لموظفي الدولة الآخرين ومن يقابلهم في القطاع الخاص 1% من الراتب الكلي ويعفى منه المصابون بالامراض المستثناة”.
ونوه بأن “هذا البدل الشهري إذا كان أحد الزوجين غير موظف فيكون مشمولاً بالضمان اذا كان الآخر موظفاً والأطفال لغاية 21 سنة والمستمرين بالدراسة لغاية 24 سنة والبنات العازبات والنساء المطلقات والأرامل من غير الموظفات”.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق