مجلس الوزراء يكشف عن تفاصيل تأمين السكن اللائق للمواطنين
محلي ـ الرأي ـ
كشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، تفاصيل قرار استحداث مدن جديدة في المحافظات وتأمين السكن اللائق للمواطنين.
وذكرت الامانة في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه، ان”مجلس الوزراء، قرر في جلسته الاعتيادية السادسة والثلاثين، المُنعقدة في 22 أيلول 2021، استحداث مدن جديدة في المحافظات وتأمين السكن اللائق للمواطنين، وتضمّن القرار، ما يأتي:
1. تَوَلّي وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، توزيع الأراضي السكنية لجميع المواطنين في المدن الجديدة التي تستحدثها الوزارة بموجب القوانين والقرارات النافذة في المحافظات العراقية جميعها، عدا إقليم كردستان ضمن مبادرة (داري).
2. عدم شمول المواطنين الذين سبق أنْ حصلوا على قطعة أرض بموجب قوانين أو قرارات نافذة بأحكام هذه القرار.
3. اعتماد البرنامج الإلكتروني الذي تُشرف عليه هيئة المستشارين إشرافاً آلياً للتفاضل بين المواطنين للحصول على قطعة الأرض واختيار المشمولين والإعلان عن أسمائهم على أساس مجموع النقاط التي حصلوا عليها في كل محافظة على وجبات، وفقاً لقطع الأراضي التي تستكمل تهيئتها.
4. تَتولّى وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، بالتنسيق مع المحافظات، وعن طريق المؤسسات البلدية، تأليف لجان فنية في كل محافظة؛ لتدقيق بيانات المواطنين المتقدمين للحصول على قطع الأراضي السكنية، من خلال النافذة التي ستخصص لكل لجنة ضمن البرنامج الإلكتروني.
5. تَتولّى وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، عبر التنسيق بينها والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات، الإعلان عن الفرص الاستثمارية لتطوير المدن الجديدة، وإنشاء البنى التحتية فيها والمرافق الخدمية والترفيهية كافة لهذه المدن.
6. تَتولّى وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، بالتعاون مع هيئة المستشارين، إعداد، ما يأتي:
أ. آليات استقطاب المُطوّرين أو المستثمرين لكل مدينة جديدة بما يضمن جعلها مدنا جاذبة للسكن، متكاملة البنى التحتية والخدمية والترفيهية والتعليمية والصحية وغيرها، تتوافر فيها أنواع فرص العمل، من دون تحمل خزينة الدولة أعباء مالية.
ب. وضع ضوابط تُلزم المُطوّر أو المستثمر، تنفيذ المرافق الخدمية العامة كافة، ضمن المدن الجديدة وتسليمها إلى الجهات القطاعية المعنية، وتمنحهم حق الانتفاع بجزء من (الأراضي السكنية والمناطق التجارية، والصناعية، والخدمية) و (30%) من المدارس الواقعة ضمن المدن الجديدة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
7. تلتزم وزارتا المالية والزراعة، باستكمال إجراءات نقل ملكية أراضي المدن الجديدة التي أقرت المصادقة على تصاميمها من المديرية العامة للتخطيط العمراني الواقعة خارج حدود التصميم الأساس إلى أقرب مؤسسة بلدية، تمهيداً لإدخالها ضمن التوسع المستقبلي لتلك البلدية، أو استحداث بلديات أخرى، وفقاً لأحكام قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدل.
8. تَتولّى وزارة العدل، من خلال دوائر التسجيل العقاري، فتح ملاحظيات للتسجيل العقاري معنية بالمدن الجديدة، وأخذ الإجراءات اللازمة لإصدار سندات الطابو لقطع الأراضي المفرزة في هذه المدن، بأسماء المواطنين الذين أُعلِنت أسماؤهم.
9. تَتولّى المؤسسات البلدية في المحافظات، فتح قسم بلدي معني بهذه المدن الجديدة، لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي السكنية بأسماء المواطنين وتقديم الخدمات.
10. يَتولّى المصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي، أخذ الإجراءات اللازمة لتوفير قروض مُيَسّرَةِ الأمد للمواطنين، لبناء وحداتهم السكنية في المدن الجديدة”.انتهى