التحديث الاخير بتاريخ|السبت, نوفمبر 2, 2024

الاتحادية تقضي بعدم دستورية عدد من فقرات قانون الموازنة 

سياسة ـ الرأي ـ
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمها بعدم دستورية والغاء بعض فقرات القانون رقم (23) لسنة 2021 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 ).
وقضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية والغاء العبارة الواردة في المادة (2/ اولاً /4/ أ ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 والمتضمنة وجوب تدقيق خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المعدة من المحافظ من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب من حيث التوزيع القطاعي
وردت الطعن بخصوص عدم دستورية المادة (2/ اولا /4/ ز) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 والمتضمنة الزام وزارة المالية بسقف التخصيصات المذكورة في الجدول (ب) واعادة توزيع التخصيصات بشقيها التشغيلي والرأسمالي وتبويبها على مستوى الاقسام والفصول
كما اصدرت قرارها برد الطعن بخصوص عدم دستورية العبارة الواردة في المادة ( 2/ اولا /4/ح ) من ذات القانون والمتضمنة ” تخويل المحافظ صلاحية المصادقة على خطة الانفاق”
وفيما يخص المادة (2/ اولاً / 8) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم 23 للسنة المالية 2021 فقد اصدرت المحكمة قرارها بعدم دستوريتها والغائها والتي تضمنت تأسيس (صندوق البترودولار) في المحافظات المنتجة للنفط الخام او المكرر او الغاز يدار من المحافظ المعني ويجري تمويله من زيادة فرق السعرالحاصل باسعار بيع النفط الخام .
واصدرت قرارها بعدم دستورية والغاء المادة (12/ ثانياً/ ب) والمتضمنة الزام مجلس الوزراء بفك ارتباط واعادة هيكلة الدوائر والاقسام في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تمارس بموجب قوانينها مهمات مناظرة للمهمات التي يقوم بها مجلس الخدمة الاتحادي ..الخ”
اما المادة (18/ ثالثاً / ب) التي نصت على ” فرض ضريبة بنسبة (15% ) على الوقود المستورد والذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات ” فقد قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستوريتها والغائها .
اما بالنسبة للمادة (50/ أ ) محل الطعن من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 والتي تنص على ان
” لوزير المالية اضافة تخصيصات مالية لسد النقص الحاصل في تعويضات الموظفين من الرواتب واجور المتعاقدين والاجور اليومية ان وجد على ألا يتجاوز المبلغ الكلي “500” مليار دينار على ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاحقاً “
فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية والغاء العبارة الواردة فيها والمتضمنة ” ألا يتجاوز المبلغ الكلي “500” مليار دينار”
واصدرت المحكمة قرارها برد الطعن الوارد على المادة ( 50/ ج ) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 والمتضمنة ” الزام مجلس الوزراء بزيادة الاسعار الحالية لشراء محاصيل الحنطة والشعير والشلب من المزارعين بمقدار ( 50) الف دينار للطن الواحد “
وايضا اصدرت قرارها بعدم دستورية والغاء المادة (56/ ثالثاً ) من قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 والمتضمنة النص على التزام الشركات النفطية الاستخراجية بعدم ادراج المصاريف لعقود جولات التراخيص ضمن قوائم احتساب كلف النشاط الجاري
اما المادة (58) من قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 المتضمن التزام مجلس الوزراء بارسال اسماء المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين الى مجلس النواب بموعد اقصاه 30/6/2021 .فقد قضت المحكمة الاتحادية برد الطعن فيها .انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق